تونس : مناقشة مقترح تنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الاساسى للاراضى الاشتراكية على مستوى اللجان

 

انطلقت لجنة الفلاحة والامن الغذائى والتجارة والخدمات ذات الصلة الاربعاء بمجلس نواب الشعب فى مناقشة مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون يتعلق بضبط النظام الاساسى للاراضى الاشتراكية دون الخوض فى فصول القانون.

وأرجأت اللجنة النقاش فى فصول القانون بعد مطالبة عدد من النواب مهلة للتشاور مع كتلهم النيابية للتعمق فى دراسة ذات المقترح والتحاور مع الجهة التى بادرت به ومع مركز البحوث والدراسات القانونية وفق ما أفاد به النائب نذير بن عمو ل.

ويهدف مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 28 لسنة 1946 المورخ فى 4 جوان 1964 الى دفع المشاريع التنموية المعطلة فى البلاد وخاصة منها المتعلقة بالبنية التحتية والاستثمار الفلاحى والصناعات الانشائية ذات التملك الخاص من صبغة الاراضى الاشتراكية عبر تثبيته ملكيتها لمستغليها الخواص .

وينص أيضا على ادخال تغييرات فى تركيبة مجالس التصرف التى تمثل سلطة تحتكم اليها القبائل فى فض نزاعتها المتعلقة بالاراضى الاشتراكية بتنصيصه على شرط أن يكون رئيسها واعضاوها من بين الكفاءات العلمية.

وفضل أغلب نواب اللجنة فى تدخلاتهم تغليب الحلول الارضائية لفض النزاع وايجاد حلول للتفاهم فيما يتعلق بالاراضى الاشتراكية والتى تبلغ مساحتها 350 الف هكتار بالبلاد.

وتساءل عدد من النواب عن دور المحكمة العقارية فى فض النزاعات المتعلقة بالاراضى الاشتراكية فى حالة المصادقة على مشروع القانون.

واشار نذير بن عمو أن دور المحكمة العقارية مقتصر على كونها محكمة تسجيل ملكية بالاضافة الى أنها تفتقد للامكانيات المادية والبشرية لفض اشكاليات الملكية والتصرف فى الاراضى الاشتراكية.

وقال الطيب المدنى فى تعقيبه على تدخل بن عمو ان اضطلاع المحكمة العقارية بدور التسجيل لن ينفى عنها القدرة على التحكيم فى مثل هذه القضايا خاصة وأنها لا تقوم بتسجيل الملكيات الخاصة الا بعد اجراء بحوث حول أحقية مالكى هذه الاراضى.

وأشار نواب أخرون فى هذا الصدد الى ضرورة حل الاشكاليات القائمة بفتح الحوار بين أطراف النزاع وهو ماأكده النائب عبد الرزاق شريط بالقول من الضرورى أن تكون الحلول محلية وتوافقية بالاساس لانها اذا ماكانت ذات صبغة تشريعية وتنفيذية فقط فان تنفيذها يمكن ان يصطدم برفض اطراف النزاع.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.