النواب يرجئون النظر في الفصل الخاص باحداث “شرطة جبائية”

constituante

أرجأت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النظر في الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2017 المتعلق باحداث شرطة جبائية تحت اشراف وكيل الجمهورية (وفق الفصل 80 مكرر)، ويعارض أعضاء اللجنة اضطلاع هذا الهيكل، بمهام الضابطة العدلية.

وينص الفصل 80 مكرر على احداث “بالادارة العامة للاداءات جهاز خاص يسمى “الشرطة الجبائية” يباشر مهام الضابطة العدلية تحت اشراف وكيل الجمهورية والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون اعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام المجلة الجزائية”.

واعتبر النائب محمد الفاضل بن عمران ان صلاحيات هذا الهيكل “مبالغ فيها” واعطاء الاعوان صفة مساعد وكيل جمهورية “خطير” ملاحظا ان هذا الاحداث لا يتطلب أن يكون بموجب قانون، بل ينضوي تحت الهيكل التنظيمي لوزارة المالية ويدخل ضمن الصبغة الترتيبية للادارة.

وشاطرت النائبة ليلى الحمروني نفس الراي ملاحظة ان اسناد صفة مساعد وكيل جمهورية يجعل من هذه الشرطة جهاز دون رقابة مع امكانية أن يتحول قوة ابتزاز وفساد جديد” مقترحة ان يقوم الاعوان بالتصريح على ممتلكاتهم قبل مباشرة اعمالهم. ورأى النائب نور الدين بن عاشور ان احداث هذا السلك من شأنه أن يفتح بابا اخر للفساد.

ورأى النائب عبد العزيز القطي ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس اليوم لا يتحمل بعث جهاز شرطة “يمكن ان يكون له تاثيرات سلبية لا تخدم مصلحة الجباية”. ودعا الى ضرورة توفير الامكانيات الحديثة وتعصير وسائل عمل مراقب الجباية عوضا عن احداث هيكل جديد. وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة تغيير اسم الهيكل من شرطة جبائية الى وحدة وطنية للابحاث ومقاومة التهرب الجبائي او الادارة العامة لمكافحة التهرب الجبائي.

من جهة اخرى أكد رئيس اللجنة منجي الرحوي أهمية هذا الهيكل في ظل تفاقم ظاهرة التهرب الجبائي وتأثيراتها الكبرى على المالية العمومية مشيرا الى أن بعثه يعد رسالة ايجابية تظهر وجود ارادة سياسية لمقاومة الفساد.

يذكر انه تم خلال اجتماع لجنة المالية خلال الفترة الصباحية الموافقة على الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق باحداث معلوم تسجيل اضافي على البيوعات والهبات المتعلقة بالعقارات، التي تساوي او تفوق قيمتها 500 الف دينار، بعد سلسلة من الخلافات والجدل حول نفس الفصل.

وينص الفصل 28 على ان “يضاف الى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، العدد 10 مكرر، الذي ينص على دفع نسبة معلوم تقدر ب2 بالمائة على عقود العقارات الاقل او تساوي 500 الف دينار ونسبة 4 بالمائة على العقارات، التي تساوي او تفوق مليون دينار.”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.