صدرت بالرائد الرسمي: شروط واجراءات جديدة للانتفاع بالامتياز الجبائي بالنسبة للسيارات المخصصة للمعوقين جسديا..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 432 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا.

وفي ما يلي نصه:

“إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصول 49 و50 و51 منه،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 48 منه،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى الأمر عدد 2510 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية عند توريد أو اقتناء العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا وشروط منحها،

وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ينتفع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والمتعلق بالعربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية وذلك شريطة :

ـ أن تكون العربة مدرجة تحت البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد ومستجيبة للخاصيات الفنية المنصوص عليها بالفصل 49 (جديد) المشار إليه أعلاه،

ـ أن تكون الإعاقة الجسدية متعلقة بالجهاز الحركي لطالب الامتياز،

ـ أن لا يقل سن طالب الامتياز عن ثمانية عشرة سنة كاملة في تاريخ طلب الانتفاع بالامتياز الجبائي،

ـ أن يكون طالب الامتياز متحصلا على رخصة سياقة ملائمة وفقا لمقتضيات الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.

الفصل 2 ـ في حالة عدم استجابة طالب الامتياز للشرط المنصوص عليه بالمطة الثالثة من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، يمكن منح الامتياز الجبائي شريطة :

ـ أن لا يقل سن المعوق عن خمس عشرة سنة كاملة في تاريخ طلب الانتفاع بالامتياز الجبائي،

ـ أن يتم إيداع وإمضاء مطلب الانتفاع بالامتياز الجبائي من قبل الولي.

الفصل 3 ـ في حالة عدم استجابة طالب الامتياز للشرط المنصوص عليه بالمطة الرابعة من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، تتولى اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه منح طالب الامتياز محضر اختبار يثبت خاصة حالة الإعاقة والعجز التام عن السياقة.

الفصل 4 ـ يمنح الامتياز الجبائي لفائدة الشخص المعوق، مرة واحدة كل خمس سنوات، بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية :

ـ باقتراح من المدير العام للديوانة في الحالة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،

ـ بناءا على رأي اللجنة الفنية المحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وذلك في الحالتين المشار إليهما بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 5 ـ تحدث لدى وزارة المالية لجنة فنية يعهد لها دراسة وإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز الجبائي في الحالات المشار إليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي مع الاستعانة بسائق معين،

وهي تتركب من:

ـ المدير العام للديوانة أو من ينوبه: رئيس،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،

ـ طبيب مختص ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزارات المعنية.

الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.

لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7 ـ تتولى الإدارة العامة للديوانة كتابة اللجنة وتكلف خاصة بالمهام التالية:

ـ إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،

ـ تحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى الوزير المكلف بالمالية، مرفقة بمشاريع مقررات منح الامتياز الجبائي،

ـ توجيه نسخ من محاضر الاجتماعات إلى أعضاء اللجنة في أجل خمس عشرة يوما من تاريخ اجتماعها،

الفصل 8 ـ تدرج مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يمضيها رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة اللجنة.

الفصل 9 ـ يمنح الترخيص بسياقة العربة لفائدة السائق المعين من قبل مصالح الديوانة لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من المنتفع بالامتياز الجبائي أو وليه، حسب الحالة.

ويضبط الترخيص المذكور الشروط العملية لضمان استغلال العربة في الوجهة التي منح من أجلها الامتياز الجبائي.

الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2510 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 ـ وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2017.

الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.