هيومن رايتس ووتش تدعو البرلمان الى الغاء الفصل 125 من المجلة الجزائية لتهديده حقوق الانسان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش” إن على البرلمان التونسي إلغاء الفصل 125 من المجلة الجزائية لأنه يُهدّد حقوق الإنسان بطرق شتى”، والذى ينص على أنه ” يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها”.

واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد في القانون التونسي تعريف لما يُمكن اعتباره “هضم جانب” بموجب هذا الفصل، ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل فضفاض لتجريم التعبير المشروع، مشيرة الى أن تطبيق هذا القانون بشكل تعسفي يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في السعي إلى الانتصاف عندما يعتقدون أن الشرطة أساءت معاملتهم.

وأضافت أن التونسيين الذين يشتكون من سلوك أعوان الأمن أو يعارضونه قد يواجهون تُهما كيديّة تتعلق بإهانة الشرطة، معربة عن قلقها من أن تستخدم السلطات هذه التهم كتكتيك لتقويض الدعاوى التي يرفعها المتهمون، أو الانتقام منهم بسبب اعتراضهم على سلوك الشرطة.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: ” في عديد من الحالات، تُستخدم تهمة إهانة الشرطة لتخويف المواطنين الذين يبلغون عن سلوك قوات الأمن… وتستند القضايا المرفوعة ضدّ هؤلاء المتهمين إلى محاضر أعوان الأمن”.

كما أبرزت أنه في 4 قضايا من 8 حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، “نظرت السلطة القضائية في الدعاوى التي رفعها أعوان الأمن بشكل سريع، في حين تباطأت على ما يبدو في القضايا التي رفعها ضحاياهم المزعومون. و في 4 حالات أخرى، دمجت المحاكم قضايا الشرطة والمواطنين في قضايا موحّدة، ثم تباطأت كثيرا في البت فيها”

ودعت المنظمة النيابة العمومية والقضاة الى التدقيق بعناية في التهم التي تُوجّه بموجب الفصل 125 ، والنظر إلى السياق بأكمله، بما في ذلك وجود دعاوى مرفوعة من قبل المُدعى عليهم، أو زعمهم التعرض إلى انتهاكات من قبل أعوان الأمن الذين تعاملوا معهم، وعلى إيجاد أدلة تتجاوز محاضر أعوان الأمن الذين يزعمون التعرض إلى “إهانة”، وتقييم هذه المحاضر بشكل عادل.

واعتبرت أن الديمقراطية الوليدة في تونس تحتاج إلى التشجيع على رفع دعاوى مُبرّرَة ضدّ سلوك الشرطة في حال تجاوزت صلاحياتها أو تصرفت بطريقة تعسفية، لافتة الى أنه في بعض الحالات، قد تتسبب القضايا المرفوعة ضد الأشخاص بمقتضى الفصل 125 بخرق التزامات تونس بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وتنص هذه الاتفاقية، وتونس طرف فيها، على أنه “ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدّم الشكوى والشهود في القضايا المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تُقدّم” (المادة 13).

كما نصّت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، في تعليقها العام على المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، على “مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات […]. وإضافة إلى ذلك، فإن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.