صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة للزيادة في أجور ومنح أعوان قطاع المطاحن..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلّـق بالمصادقة عـلى الملحق التعديلـي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 3 فيفري 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جانفي 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 جويلية 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن الممضى بتاريخ 19 جوان 2017، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمطاحن
بين الممضين أسفله :
– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
– الغرفة الوطنية للمطاحن
من جهة
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 المؤرخ في 9 و12 ديسمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و3 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرخ في 6 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 أكتوبر 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 19 فيفري 2013 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 فيفري 2015 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرّخ في 17 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 جويلية 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 جويلية 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرّخ في 26 جويلية 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الإتفاق التكميلي لإتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 54 و55 و56 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 54 (جديد): منحة الحضور ومنحة السلة:
أ ) منحة الحضور :
تسند لكل عامل منحة حضور حدد مقدارها كما يلي :
– بـ 5,384 د في الشهر بداية من أول أوت 2016 .
– بـ 5,707 في الشهر بداية من أول ماي 2017 .
ويتضمن هذا المبلغ المنحة النصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
ب ) منحة السلة :حدد مقدارها كما يلي :
– 265 مليما في اليوم بداية من أول أوت 2016،
– 281 مليما في اليوم بداية من أول ماي 2017.
وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 55 (جديد): منحة النقل:
تسند إلى كل عامل منحة جملية للنقل، تكون على نفقة المؤجر وضبط مقدارها كما يلي :
– بـ 39,220 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.
– بـ 41,573 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.
الفصل 56 مكرر (جديد): منحة السكن
تسند لكافة أصناف العمال منحة سكن شهرية ضبط مقدارها كما يلي :
ـ 10,600 د بداية من أول أوت 2016.
ـ 11,236 د بداية من أول ماي 2017.
الفصل 2 ـ يطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
-جدولي عدد 1 وعدد 2 بداية من أول أوت 2016.
-جدولي عدد3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ تسند للعمّال اليدويين ( العمّال بالياطاش ) زيادة في الأجور ، يبلغ مقدارها 8 % من التعريفة الجاري بها العمل وذلك بداية من أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الإتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له إنعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الإتفاق.
تـونس في 19 جوان 2017
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة
والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية
للمطاحن
الحبيب رجب محمد صالح خلف الله

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.