هيئة مراقبة دستورية القوانين تقرّ بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، “قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه”.

وكانت الهيئة قد تلقت خلال شهر جويلية 2017، عريضة طعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 5 جويلية. بسبب مخالفة الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وفق نص العريضة، للعنوان الوارد بالباب السادس والفصول من 125 إلى 130 من الدستور.

واعتبر النواب في عريضة الطعن أن “الفصل 11 مخالف لعنوان الباب السادس والفصل 125 وما بعده من الدستور لمنحه مجلس نواب الشعب صلاحية الإعفاء، في تضارب مع الدستور الذي يمنح البرلمان مهمة انتخاب أعضاء مجالس الهيئات الدستورية، لا غير”.

ولاحظوا أن تنصيص الدستور في الفقرة الأخيرة من الفصل 125 على تنظيم سبل مساءلة الهيئات الدستورية، “لا يعني ولا يبرر إعطاء المجلس لنفسه مهمة مساءلة الهيئات”.

كما لفت أعضاء المجلس إلى أن “الفصل 24 من مشروع القانون، موضوع الطعن، مخالف للعنوان الوارد بالباب السادس والفصل 125 من الدستور الذي نص على أن مهمة المجلس تقتصر على مناقشة التقرير السنوي للهيئة ولم ينص على المناقشة والمصادقة، معتبرين أن “إعطاء البرلمان صلاحية المصادقة على التقرير المالي للهيئة هو تجاوز للصلاحيات المقررة بالدستور”.

اما بخصوص الفصل 33 من مشروع القانون موضوع الطعن، فقد أكد النواب أنه “يتعارض مع مقتضيات الفصول من 125 إلى 130 من الدستور، لتنصيصه على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من عضو أو أكثر من أعضائها، دون أن ينص الدستور على ذلك”.

وأشاروا إلى انّ “إعطاء الدستور المجلس مهمة انتخاب أعضاء الهيئة، لا يبرر منح المجلس لنفسه صلاحية جديدة، بدعوى توازي الصيغ والأشكال”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.