“عدم توفر النصاب” وراء رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الفصول المعدلة من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية

رُفعت مساء اليوم الأربعاء، الجلسة العامة المخصصة للنظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 30 لسنة 2016 وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب والذي أرجعه بعض أعضاء البرلمان في تدخلاتهم إلى تغيب نواب كتلة نداء تونس.

وقال رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، “إنه لا يمكن النظر في الفصول المعدلة من هذا القانون، بحضور 98 نائبا فقط”، وهو ما أثار استياء نواب كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الذين اعتبروا هذا التصرف من نواب الحزب الحكم “استخفافا بهذا القانون ومحاولة لمزيد كسب الوقت لصالحهم، لتمرير التعديلات التي يريدونها”.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 5 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ب 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33 وتقدمت بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 15 جويلية 2017.

وقد أقرت الهيئة الوقتية بقبول هذا الطعن، شكلا وأصلا، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه أي في الفصلين 2 و10، وذلك وفق ما أكده حيدر بن عمر، الكاتب العام للهيئة في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يشار إلى أن النواب تقدموا بالطعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وتحديدا في الفصول 2 و10 و11 و24 و33، باعتبارها مخالفة للفصلين 125 و130 من الدستور.

فبالنسبة إلى الفصلين 11 و24 فهما مخالفان لعنوان الباب السادس والفصل 125 وما بعده من الدستور، لمنحه مجلس نواب الشعب صلاحية الإعفاء، في تضارب مع الدستور الذي يمنح البرلمان مهمة انتخاب أعضاء مجالس الهيئات الدستورية، لا غير، كما ينص على أن مهمة المجلس تقتصر على مناقشة التقرير السنوي للهيئة ولم ينص على المناقشة والمصادقة.

واعتبر الطاعنون في الفصلين المذكورين أن “إعطاء البرلمان صلاحية المصادقة على التقرير المالي للهيئة هو تجاوز للصلاحيات المقررة بالدستور”.

أما بخصوص الفصل 33 من مشروع القانون موضوع الطعن، فقد اعتبر النواب في عريضتهم أنه “يتعارض مع مقتضيات الفصول من 125 إلى 130 من الدستور، لتنصيصه على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من عضو أو أكثر من أعضائها، وهو ما لم ينص عليه الدستور”، حسب رأيهم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.