محكمة الاستئناف بجندوبة تؤيد حكما يقضي بسجن المتهمين الاثنين في قضية نشر خبر وفاة رئيس الجمهورية


أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بجندوبة، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجانحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في 3 جانفي المنقضي في حق كل من منجي الجريدي وعبد الرزاق الخزري والقاضي بسجن كليهما بـ6 اشهر مع النفاذ العاجل وخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار، وذلك بعد ان وجهت لهما تهم نشر خبر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وقد تم ايقاف المتهمين الاثنين على ذمة البحث والتحقيق والمحاكمة منذ 18 نوفمبر من السنة الماضية 2017، بتهمة نشر اخبار زائفة من شأنها ان تنال من صفو النظام العام وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتقليد واستعمال علامة مسجلة بدون ترخيص من مالكها.
وفي الوقت الذي تمسك فيه الموقوفان بعدم ارتكابهما لما يمكن ان يجرمهما لاسيما في ظل غياب تعمد الاساءة لرئيس الدولة واقتصارهما على نقل خبر متداول في شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” دون ان يكونا وراء انشاء الخبر، وتقديم صورة عن اوضاعهما الاجتماعية المتردية والصحية المقلقة لاحدهما مقابل نجاحهما في حياتهما العلمية والمهنية، اعتبرت هيئة الدفاع ان الاجراءات التي استندت عليها النيابة العمومية وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة باطلة ومخالفة للقانون.
واكد صلاح الزعايبي وكيل المتهمين اللذين احضرا بحالة ايقاف غياب نص قانوني يجرم المتهمين منجي الجريدي (اطار بشركة) وعبد الرزاق الخزري (استاذ عرضي باحدى الجامعات التونسية) وان الابحاث الاولية باطلة لما شملها من خروقات شكلية اولها غياب نص قانوني يحال على اساسه منوباه واهمها مخالفة القانون والدستور ومجلة الاجراءات الجزائية، علاوة على ان ما جاء في ختم ابحاث قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يؤكد ان الابحاث لازالت مفتوحة الى حين الكشف عن الجاني وهو ما اعتبره لسان الدفاع اعترافا واقرارا بان الجاني ليس ممن يقف امام الدائرة لمحاكمته من اجل تلك التهم المنسوبة اليه.
واضاف ان استنطاق المتهمين لدى الفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني تم دون تمكينهما من حضور محام وهو ما اعتبره ه الزعايبي مخالفا للفصل 13 مكرر من المرسوم 115 والفصل 105 من الدستور التونسي فضلا عن مخالفته للفصل 27 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يستوجب اثارة الدعوة من قبل ممثل النيابة العمومية التي يعود اليها المتهمان بالاقامة وان الملف تضمن اثارتها من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل ان تتخلى عليها لفائدة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وهو ما يؤدي حسب نظره الى بطلان الاجراءات.
واعتبر في ذات الوقت أن إحالة منوبيه على معنى الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة لا يستقيم من الناحية القانونية ولا ينطبق على المواطنين العاديين مثل المتهمين منجي الجريدي وعبد الرزاق الخزري بل ينطبق حصرا على الصحفيين والمدونين.
وفي ما يتعلق بتقليد علامة مسجلة موضوع التهمة الثالثة في ملف الموقوفين وهي التهمة او الجريمة التي تعتمد على مرسوم 2001 فتتعلق بجني ارباح وهو ما لم يتوفر في قضية المتهمين.
وكانت الدائرة الجناحية الاولى التابعة للمحكمة الابتدائية بجندوبة قد قضت في الثالث من جانفي المنقضي بسجن كلا من عبد العزيز الجريدي وعبد الرزاق الخزري ب6 اشهر مسجنا مع النفاذ العاجل وتخطئة كلا منها بـ5 الاف
و لم تستجب الدائرة الجناحية لمطلب هيئة الدفاع ببطلان الاجراءات واحتياطيا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.