صدور الامر الحكومي المتعلق بضبط طرق تنظيم “صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد” بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18، أمر حكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم “صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد “وتسييره وتمويله و المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 .

ويتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وتتكون موارد هذا الصندوق وفق الفصل الثاني من هذا الامر من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة.
كما تتاتى هذه الموارد من الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، و كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

و ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذا الامر .

وتطرق الامر الى مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد التي اوكلها للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة كما تضبط شروط وكيفية التصرف في موارد هذا الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية .

و تتركب لجنة التصرف في الصندوق وفق الفصل السادس من ممثل عن رئاسة الحكومة (رئيس) وأعضاء يمثلون عدد من الوزارات الى جانب عضو يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة ويتم تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.

و تجتمع لجنة التصرف في الصندوق بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول ،فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونية بعد استدعاء ثان في أجل لا يتجاوز سبعة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

كما تتخذ لجنة التصرف في الصندوق قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس كما يمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت.

ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها، وتضمن مداولات اللجنة ومقرراتها بمحضر يتم إمضائه من قبل رئيسها وجميع الحاضرين كما تكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة بكتابة اللجنة وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها.

كما جاء في الامر ان لجنة التصرف يمكنها طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها كما ترفع تقارير حول نشاطها إلى رئيس الحكومة كل ستة أشهر و تحمل مصاريفها على ميزانية رئاسة الحكومة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.