صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل الأمر المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل..

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير.

وفي ما يلي تفاصيله:

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 والمتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير،

وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : يحدد المبلغ الأقصى ومدة التسديد القصوى للتمويل الصغير كما يلي :

– عشرة آلاف دينار (000 10 د) مع مدة قصوى للتسديد بخمس سنوات بالنسبة للجمعيات على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألفي دينار (000 2 د) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،

– أربعون ألف دينار (000 40 د) مع مدة قصوى للتسديد بسبع سنوات بالنسبة للشركات خفية الإسم على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ستة آلاف دينار (000 6 د) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.

يحتسب المبلغ الجملي المقدر بعشرة آلاف دينار

(000 10 د) أو أربعون ألف دينار (000 40 د) باعتبار مجموع قائم التمويلات المسندة من قبل مؤسسة التمويل الصغير بما في ذلك :

– التمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،

– والتمويلات الأخرى المتحصل عليها من مؤسسات تمويل صغير أخرى.

الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير فصل أول مكرر فيما يلي نصه :

الفصل الأول مكرر : لتطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القرار، يتعين على مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم الحصول على موافقة سلطة رقابة التمويل الصغير.

وتسند الموافقة إلى مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم، على أن لا تقل مدة نشاطها عن السنتين منذ تاريخ حصولها على الترخيص لتعاطي نشاط التمويل الصغير واستنادا إلى مخطط أعمال معد للغرض ووفق شروط يتم ضبطها بمقتضى مذكرة تصدرها سلطة رقابة التمويل الصغير.

ويمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن تسحب الموافقة المذكورة من مؤسسة التمويل الصغير في صورة إخلالها بالشروط التي تم على أساسها منح الموافقة.

وبالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي يتم ضبط شروط دنيا في إطار اتفاقية التمويل المبرمة بينها وبين البنك التونسي للتضامن.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2018.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.