هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين: لم يعد ثمة أي إشكال دستوري بخصوص الفصلين 11و 24 المعدلين من قبل البرلمان والخاصين بقانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية 

نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ،اليوم الاثنين، في الصيغة المعدلة الثانية للفصلين 11 و24 من القانون الأساسي للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وقررت “عدم وجود أي إشكال دستوري لهذين الفصلين” .
واوضح الكاتب العام للهيئة، حيدر بن عمر ، لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) ، ان الهيئة نظرت في جلسة عقدتها،اليوم الاثنين ،بمقرها بضاحية باردو، في التعديلات الخاصة بهذين الفصلين والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يوم 11 جويلية الجاري وقررت “عدم وجود أي اشكال دستوري لهذين الفصلين واللذين كانا موضوع رفض من قبل الهيئة في قرارين سابقين”،حسب تعبيره .
واضاف بن عمر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ستراسل في الغرض رئاسة الجمهورية للقيام باجرءات الختم والنشر .
وكانت البرلمان قد صادق بالاغلبية يوم 11 جويلية الجاري على الفصلين 11 و24 المعدلين من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، في حين تم إسقاط الفصل 33 الذي لم يعد هنالك موجب لوجوده، بعد سنة من المصادقة على هذا القانون الاساسي برمته في جويلية 2017.

وينص الفصل 11 في صيغته المعدلة، على أنه “في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة”.

كما جاء في هذا الفصل، أنه يمكن إعفاء عضو بمجلس الهيئة بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، بناء على طلب معلل من ثلث أعضاء مجلس الهيئة، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة”.

أما الفصل 24 المعدل فينص على أن “الهيئة تعد تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة التالية على مجلس نواب الشعب، مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه، وبالقائمات المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. ويصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على ألا تقل عن الثلث، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المعنية.

كما ينص الفصل على أنه “في صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الوجوبية المنصوص عليها بهذا القانون في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليها، تحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة قاضيين وخبيرين محاسبين مرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة، قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة”.

و”تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته، وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف إداري فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إنهاء عضوية رئيس الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير، وفي صورة تضمن عمل الهيئة سوء تصرف مالي يتم إنهاء عضوية آمر صرف الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير، بالإضافة إلى العضو الممثل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون بنفس الأغلبية”.

“ويتعين على أعضاء لجنة التحقيق إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني”.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 5 جويلية 2017 على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة، غير أنه تم إسقاط ثلاثة فصول من هذا القانون بعد تقدم عدد من النواب بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الفصول 11 و24 و33 والتي تهّم استقلالية الهيئات الدستورية وأساليب المحاسبة والمساءلة، وقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستورية هذه الفصول ووجوب تعديلها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.