ورشة بالعاصمة حول “الإيقاف التحفظي كمدخل إلى احترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة”

دعت المحامية وعضو لجنة تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، لبنى الماجري، إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسية، لمزيد تعريف المتقاضي، بالقانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والذي نص بالخصوص على حق ذي الشبهة في الإستعانة بمحام لدى باحث البداية وحقه في أن يسخّر له محام لدى الباحث في الجنايات.

وأكدت الماجري خلال ورشة عمل نظّمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، اليوم الأربعاء بالعاصمة، حول “الإيقاف التحفظي كمدخل إلى احترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة”، أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة جوان 2016، يعدّ ضمانة أساسية لذوي الشبهة، خاصة وأنه قد شمل جملة من أهم الضمانات التي تم إقرارها لأول مرّة على مستوى البحث الأوّلي.

واعتبرت أن هذا القانون “ثوري” بكل المقاييس ويندرج في إطار ضمان الحق في محاكمة عادلة، في أجل معقول، طبق أحكام فصول الدستور التونسي وخاصة منها الفصل27 المتعلق بالمحاكمة العادالة والفصل 29 المتعلق بحق الإستعانة بمحام، مبرزة في هذا الصدد توجّه المشرّع نحو إحداث توازن بين تكريس حقوق الإنسان ووجوب تنزيل العقاب وضمان حقوق الدفاع.

وأشارت لبنى الماجري إلى أبرز الإشكالات التي تضمنها القانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016، ومن أبرزها “عدم وجوبية حضور المحامي بالجنايات، ملاحظة أنه تم تلافي هذا الإشكال خلال تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، إلى جانب إشكال آخر يتمثّل في مسألة حضور محام من عدمه خلال مدة الإحتفاظ الأولى مع منوبه لدى النيابة العمومية.

وأضافت في السياق ذاته أن المحامي لا يتدخّل في البحث أثناء حضوره مع منوبه وإنما هو ضمانة لمراقبة الإجراءات التي تتم بمراكز البحث، مشيرة إلى أنه تم إعداد دليل المحامي بخصوص هذا القانون عدد 5، تم فيه إبراز الحقوق التي يتمتع بها ذي الشبهة، منذ بداية البحث إلى نهايته، وأهم الإجراءات التي يجب على المحامي القيام بها.

من جهته قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أيمن شطيبة، إن القانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016، هو دعامة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المحتفظ به خلال الطور الإبتدائي، مبينا في المقابل تعرض النيابة العمومية إلى جملة من الإشكالات في تطبيق هذا القانون، على غرار إقرار وجوبية الأثر الكتابي خلال الإذن بالاحتفاظ وتمسّك بهذا الاقرار والزامية حضور المحام امام النيابة العمومية، في حين أن النص القانوني لا يبيح ذلك.

يذكر أن الإحتفاظ هو إجراء استثنائي، يمكن بمقتضاه لمأموري الضابطة العدلية، من محافظي الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان الضابطة العدلية، من الديوانة والجيش، في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، إحتجاز شخص مشتبه به بارتكاب جريمة ما لعدد من الساعات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية وبإذن مسبق منه يترك أثرا كتابيا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.