نواب البرلمان يطالبون بإعادة مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة التشريع العام


باشر مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين في جلسة عامة مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 28 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام
القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقد طالب عدد من النواب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لمزيد
الاشتغال عليه نظرا إلى أن التنقيحات المطروحة تتضمّن العديد من الإخلالات ومسقطة على الشأن الوطني، على غرار الفصول الخاصة بالجباية والسرّ المهني
وغيرها.
فقد دعا النائب نذير بن عمو (كتلة الولاء للوطن) إلى إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لإعادة النظر فيه، مشيرا إلى أنه لم يقع القيام بدراسة مستفيضة
واقعية لمشاكل مكافحة الإرهاب بما يقضي بإعادة النظر في القانون المصادق عليه سنة 2015.
وقال بن عمو إن هذا القانون سيطرح صعوبات كبيرة في تطبيقه وأن المشكل يكمن في التعليمات الصادرة بشأنه حيث أنه امتثال لتوصيات أجنبية (مجموعة العمل
المالي) بسبب حاجة تونس إلى الاقتراض والابتعاد عن التصنيف في القائمات السوداء، مطالبا بضرورة سن قوانين حسب الحاجة الوطنية، مضيفا هذا الشأن أن
“مكافحة الإرهاب تكمن أيضا في معالجة الوضع الاقتصادي”.
من جهته وصف النائب البشير بن عمر (كتلة الائتلاف الوطني) مشروع القانون بأنه كارثي وسيتسبب في غلق عديد المؤسسات الصناعية بالبلاد نظرا إلى أنه أدخل
التهرّب الجبائي وعدم التصريح في باب الجرائم الإرهابية.
وقال إن وقع تمرير هذا القانون فسوف يضطر عدد كبير من الصناعيين إلى إغلاق مؤسساتهم، مشيرا إلى أن 3000 من رجال الأعمال غادروا تونس سنة 2012،
والآن هذا القانون سيقضي على من تبقى منهم بالبلاد.
وطالب النائب بمراجعة الفصول 92 و131 و3 و140 و127 و102 و101 و99 و71 و107 و108 و110 و137 نظرا إلى أنها فصول تمسّ مصالح الجباية.
وطالب رئيس كتلة الجبهة الشعبية النائب أحمد الصديق بإعادة مشروع القانون إلى لجنة التشريع العام والاشتغال عليه مرة أخرى، رغم طلب استعجال النظر فيه،
مؤكدا أنه لا يمكن التعاطي مع قانون بمثل هذه الأهمية في جلسة شبه فارغة.
أما النائب فاضل عمران (نداء تونس) فقد لاحظ أن مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ينطوي على العديد من الهنات سيما في ما يتعلق
بتعريف جريمة تبييض الأموال، مشيرا إلى وجود خطأ في التعريف حيث أن جريمة تبييض الأموال ليست جريمة أصلية مستقلة بذاتها بل هي مرتبطة بجريمة أخرى.
وأضاف أنه من الخطأ اعتبار الجنحة الجبائية جريمة إرهابية، مبرزا أن الجرائم الإرهابية يمكن أن تكون في حالات تدليس موازنات وحالات عود متكررة وتدليس وثائق
وهو ما قامت اللجنة بتعريفه عند صياغة القانون سنة 2015 ، مشيرا إلى أن هذا التعريف سيجعل رجال الأعمال يحجمون عن استثمار أموالهم.
كما لاحظ أنه في الفصل 140 مكرّر لا يوجد تناسب بين الجريمة والعقوبة، بالإضافة إلى أن مشروع القانون تطرق إلى مهنة الخبير المحاسب ولم يتطرق إلى مهنة
المحاسبين والمستشارين الجبائيين، مبرزا أنه يمكن للمحاسب تقديم المعطيات اللازمة في جريمة غسل أموال.
وبيّنت النائب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن مبادرة تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لم تأت بمبادرة من وزارة الداخلية أو من وزارة العدل بل جاءت
من عند مجموعة العمل المالي في الجانب المتعلق بتبييض الأموال ومن منظمات حقوقية دولية في الجانب المتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو ما يجعل هذه التنقيحات
مسقطة ولا تعني الواقع الوطني في شيء.
وقال زميلها في الكتلة ذاتها سالم لبيض إنه كان من النواب الذين تحفظوا على قانون 2015 لأنه تضمّن تعريفا فضفاضا للإرهاب ولم يفرق بين المقاومة الشرعية
للشعوب والإرهاب، معتبرا أن هذا التنقيح إملاء من جهات خارجية وليس نابع من الإرادة الوطنية.
من جهته قال رئيس كتلة حركة النهضة النائب نور الدين البحيري إن واجبنا كمؤسسة تشريعية القيام بما يلزم إذا تطلب الأمر تنقيحات أو تعديلات وأن المشكل يكمن
في عدم تعديل القانون الذي يمكن أن يعطي فرصة للإرهاب لكي يهدد البلاد، وأكد قائلا “لابد أن نتفق أن الحرب على الإرهاب هي حرب كل الشعب وكل المؤسسات
وحينها يمكن أن نعدّل قانون الإرهاب في أيّ لحظة”.
وانتقد البحيري بعض الفصول المقدّمة في التعديل على غرار الفصول الخاصة بالسر المهني والتهرب الجبائي وأعضاء الجمعيات والنقابات، مشيرا إلى أنها فصول قد
تنفّر المستثمرين من البلاد.
وتم رفع الجلسة العامة على أن يتم استئناف الجلسة غدا الثلاثاء بالاستماع إلى رد وزير العدل والشروع في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.