البرلمان ينظر الاسبوع المقبل في عدد من مشاريع القوانين منها تنقيح قانون الانتخابات

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد الخميس، عقد جلسات عامة أيام الثلاثاء 21 والاربعاء 22 والخميس 23 ماي 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وكذلك مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

وقرر كذلك النظر في مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي. ومشروع قانون عدد 2017/55 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “برج الخضراء”، فضلا عن مناقشة مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ومشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 20 ماي 2019 يخصص جدول أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وأحال مكتب المجلس مشاريع ومقترحات قوانين على اللجان التشريعية. حيث أحال على لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون عدد 2019/32 يتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. وأحال على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية مقترح قانون أساسي عدد 2019/33 يتعلق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية، ومقترح قانون عدد 2019/34 يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنفيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

وعاين مكتب المجلس ثلاث طلبات انضمام إلى كتلة حركة نداء تونس مقدمة من النواب درة اليعقوبي وعلي بالاخوة وعبد القادر بن ضيف الله. وعاين كذلك المكتب قرار إقالة النواب شاكر العيادي والمنجي الحرباوي ولمياء مليح وفاطمة المسدي، من عضوية كتلة نداء تونس حسب الفصل 38 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.