هام/صدرت بالرائد الرسمي: تفاصيل الترفيع في أجور هذه القطاعات..

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 456 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.

في ما يلي تفاصيله:

“إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،

وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر الحكومي عدد 674 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي :

أصناف الأعوان نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع

الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية

أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من 155 مليما إلى 199 مليما من 32.240 دينارا إلى 41.392 دينارا من 155 مليما إلى 199 مليما من 26.866 دينارا إلى 34.493 دينارا

أعوان التسيير 228 مليما 47.424 دينارا 228 مليما 39.519 دينارا

الإطارات 298 مليما 61.984 دينارا 298 مليما 51.652 دينارا

تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أوّل ماي 2019.

الفصل 2 ـ تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.

الفصل 3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2019 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.

في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر الحكومي، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.

الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل ماي 2019، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.