صدر بالرائد الرسمي: شروط وتفاصيل اسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي..

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي.

وفي ما يلي تفاصيله:

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصل 29 منه،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،

وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصل 46 منه،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017،

وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و4 و5 و6 و7 من الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد): يمكن، بصفة استثنائية، أن تطرح جميع مبالغ فوائد التأخير الموظفة على أقساط القروض الجامعية المسندة قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ من قبل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتي حل أجل خلاصها ولم يتم دفعها كليا أو جزئيا وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المبالغ المتخلدة بذمة الطلبة المنتفعين بها أو بذمة المنخرط أو بذمة القرين الباقي على قيد الحياة في صورة عدم وفاء الطالب بهذا الدين.

الفصل 4 (جديد): للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي يتعين على الشخص المدين لأحد صندوقي الضمان الاجتماعي بعنوان أقساط القروض الجامعية المسندة لفائدته إما خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع في أجل لا يتجاوز اثني عشرة (12) شهرا من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ أو الالتزام بجدولة ديونه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وفقا لروزنامة دفع مع الصندوق المعني.

تضبط روزنامة الدفع المكتتبة الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يقع خلاصه والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك على مدة أقصاها ثمانية وأربعون (48) شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين.

يشترط للانتفاع بهذا الإجراء تقديم مطلب كتابي إلى رئيس المكتب أو المركز الجهوي أو المحلي للصندوق المعني والمختص ترابيا في أجل ستة (6) أشهر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

لا يطالب الشخص المدين بدفع أي تسبقة بعنوان روزنامة الدفع المكتتبة.

الفصل 5 (جديد): يمكن للشخص المدين المرتبط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بالطرح الكلي لفوائد التأخير بشرط خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

كما يتمتع بالطرح الكلي لفوائد التأخير، الشخص المدين المرتبط في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك شرط اكتتاب روزنامة دفع في حدود المدة المتبقية من الجدولة السابقة وطبقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 6 (جديد): يتم إيقاف إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع صبرة واحدة وطبقا للأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المجراة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يكتتب روزنامة دفع مع الصندوق المعني بداية من تاريخ تقديم المطلب الكتابي المنصوص عليه ضمن الفقرة الثانية من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

يحتفظ الصندوق المعني بحقه في استئناف إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص ضد المدينين الذين لم يتقدموا لإبرام جدولة أو الذين أخلوا بروزنامة الدفع المكتتبة أو لم يتولوا خلاص الديون المتخلدة بذمتهم بانقضاء الآجال المخولة لفائدتهم لتسوية وضعياتهم.

لا يمكن طرح فوائد التأخير الموظفة على القروض المسندة لفائدة المدين الذي أبرم روزنامة دفع مع الصندوق المعني طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي وذلك في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها.

الفصل 7 (جديد): لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق المعني بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان فوائد التأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جانفي 2020.

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.