كمال بن مسعود: يمكن لرئيس الجمهوريّة ختم مشروع قانون التفويض والإذن بنشره قبل انقضاء آجال 7 أيام في صورة تصريح النواب رسميا بعدم الطعن

أكّد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود أنّه يمكن لرئيس الجمهوريّة ختم مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم والإذن بنشره بالرائد الرسمي قبل انقضاء آجال الطعن المحدّدة 7 أيّام من تاريخ المصادقة عليه بالبرلمان.

وبيّن بن مسعود في تصريحاليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ ذلك ممكنا إذا ما صرّح رسميّا جميع النواب الرافضين للمشروع وعددهم (12 نائبا) وممن احتفظ أو تغيّب عن الجلسة العامّة (27 نائبا) أنّهم لن يطعنوا في مشروع القانون أمام الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين .

كما أوضح بن مسعود أن تصريح 10 نواب رسميّا بعدم الطعن في مشروع القانون في الآجال المحدّدة (7 أيام) كاف ويمكّن رئيس الجمهوريّة من الإمضاء والإذن بنشر قانون التفويض قبل انقضاء آجال الطعن بالنظر إلى أنّ انسحاب 10 نواب من مجموع 39 نائبا يجعل العدد المنصوص عليه بالدستور لطعن النواب في مشاريع القوانين غير متوفّر (30 نائبا).

وأكّد أنّه واستنادا إلى التصريح الرسمي للنواب يمكن لريس الجمهوريّة وفي إطار التدابير الاستثنائيّة التي يمنحها إياه الفصل 80 من الدستور إمضاء القانون ونشره بالرائد الرسمي في أقرب الآجال وقبل انقضاء آجال الطعن.

من جهة أخرى قال بن مسعود إنّه لا يمكن لرئيس الحكومة إصدار المراسيم إلا بعد انقضاء 7 أيّام من تاريخ المصادقة على مشروع قانون التفويض الذي منحه له البرلمان لإصدار المراسيم وختمه من قبل رئيس الجمهوريّة والإذن بنشره بالرائد الرسمي.

وبيّن أنّ أجل 7 أيّام هي آجال الطعن في عدم دستوريّة القانون أمام الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين والتي ضبطها الدستور في الفصل 120 وخوّلها لكلّ من رئيس الجمهوريّة او رئيس الحكومة أو 30 نائبا من البرلمان.

وفي هذا الجانب لفت إلى أنّه تمّت المصادقة على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة في إصدار المراسيم ب178 صوتا في تجاوز لعدد الاصوات التي يشترطها الفصل 70 من الدستور في فقرته الثانية أي 131 صوتا ممّا يجعل إمكانيّة الطعن فيه غير مرجّحة.

وأوضح بن مسعود أنّه وبعد انقضاء مدّة 7 أيام (آجال الطعن) يمكن لرئيس الجمهوريّة ختم القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي في أجل 4 أيام وفق الفصل 81 من الدستور أو ممارسة حقه في الردّ وإرجاع مشروع القانون إلى البرلمان مع تعليل ذلك وهو ما استبعده بن مسعود قائلا:” نظريّا وفي صورة هذا القانون الذي تم التصويت عليه ب178 صوتا رئيس الجمهوريّة لن يمارس حقّ الردّ لعدم تعطيل إصدار المراسيم والتسبّب في أضرار للشعب التونسي من جهة ولأنّه يعلم أنّه سيتم تجاوزه إذا ما مارس هذا الحق عبر نتائج التصويت”.

وفي هذا الصدد أشار إلى أنّ التصويت على مشروع قانون عاديّ وفي صورة ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ يتطلّب أغلبيّة 109 صوت أمّا التصويت على مشروع قانون أساسي فيتطلّب 131 صوتا وهو عدد يمكن تجاوزه بالنظر إلى نسبة التصويت الأولى التي تمّ تسجيلها خلال الجلسة العامة ليوم السبت الماضي والإجماع الحاصل حول مشروع القانون 178 صوتا من مجموع 190 نائبا .

وكان مجلس نواب الشعب قد عقد يوم السبت 04 أفريل 2020 جلسة عامّة خصّصت للنظر في مشروع القانون الذي توجّهت به الحكومة إلى البرلمان بغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وذلك بحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والوفد الوزاريّ المرافق له المتمثل في كل من وزيرة العدل ووزير الصحة ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.

وحظي مشروع القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في اصدار مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور وخاصة الفقرة الثانية منه برمته بمصادقة 178صوتا مع احتفاظ نائبين إثنين ورفض 17آخرين.

يشار إلى أنّ مصدر منالبرلمان قد أكّد أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تمّ إرسال القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في اصدار مراسيم وفقا للفصل 70 من الدستور الى رئاسة الجمهورية وذلك اثر المصادقة عليه مباشرة من قبل مجلس نواب الشعب السبت الماضي.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان قد صادقت يوم 31 مارس الجاري على النسخة النهائية من مشروع القانون بعد أشغال امتدت أكثر من أربعة أيام، وبعد إقرار جملة من التعديلات التي واجهت رفضا من قبل رئاسة الحكومة (جهة المبادرة ) وتطلّبت عقد جلسة توافقية يوم الخميس 2 أفريل بمقر البرلمان، جمعت رؤساء الكتل البرلمانية بوفد ممثل للحكومة، تمّ خلالها الاتفاق على تمديد آجال سريان مفعول قانون التفويض للحكومة إصدار مراسيم لشهرين عوض شهر وإسقاط فصل مراقبة دستورية المراسيم.

يذكر ان الفصل 81 من الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام بعد استيفاء آجال الطعون والاجرءات الواردة في هذا الفصل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.