بعد قرارات رئيس الجمهورية…على ماذا ينص الفصل 80 من الدستور ؟..

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع طارئ لمجلس الامن القومي مساء الاحد 25 جويلية 2021 اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد اعمال مجلس النواب لمدة 30 يوم وورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.

كما قرر سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية .

وقد اثارت هذه القرارات فرحة شعبية عارمة حيث خرج التونسيون للشوارع للتعبير عن فرحتهم وتأييدهم لقرار رئيس الجمهورية وفي المقابل اعتبرت بعض الاحزاب والسياسين تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور التونسي انقلاب على الديمقراطية.

على ماذا ينص الفصل 80 من الدستور؟

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي
لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.