المنستير: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص من أجل تصنيع مواد مسكرة والاتّجار بها


أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص في العقد الخامس من عمره من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة طبقا لقانون 18 فيفري 1998 ومسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل طبق القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، وفق ما ذكره به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، لـ”وات”.

وسبق أن أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير التي كانت معززة بفرقتي الأبحاث والتفتيش وفرقة الطريق العمومي ومركز أمن عمومي المنستير بمداهمة مسكن هذا الشخص بحي سيدي نصر بالمنستير بتاريخ 7 أوت الجاري أين حجزوا حوالي 200 لتر من المواد المسكرة أو ما يعرف بالـ”تاكيلا”، ومعدات تستعمل في تصنيعها.

وحرّرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير محضرا ضد الشخص السالف ذكره في تصنيع المواد المسكرة والاتجار بها، وحرّرت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير محضرا في بيع هذه المواد غير المطابقة للمواصفات والمضرة بسلامة المستهلك وصحته، حسب ذات المصدر.

وأشار إلى أنّه تمّ رفع عينات من المواد المسكرة المحجوزة وعينة للتحليل من دم الشخص المظنون فيه للتأكد من صدق أقواله حيث أفاد بأنّه يعدّ هذه الكمية لاستهلاكه الذاتي.

وتصل العقوبات طبقا لقانون 18 فيفري 1998 المتعلق بالاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة إلى سنة سجنا إلى جانب عقوبات قانون حماية المستهلك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.