تونس: ما الفائدة من التمديد في حالة الطوارئ طالما القانون لا يطبق ؟!

couvre-feug

قرر رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى أمس التمديد فى حالة الطوارى مجددا لمدة شهر ابتداء من 22 فيفرى الجارى وذلك على خلفية الوضع الامني في البلاد خاصة على الحدود مع ليبيا.

ولكن لسائل ان يتساءل ما الفائدة من التمديد في حالة الطوارئ في البلاد طالما قانون حالة الطوارئ لا يطبق والدليل ما تشهده عدد من الولايات من اعتصامات واحتجاجات ذات طابع اجتماعي على غرار  اعتصام عمال شركة البيئة بمقر شركة “بتروفاك” بقرقنة منذ أشهر وهو ما أدى الى اتخاذ الشركة قرارا بمغادرة البلاد.

فالفصل الرابع من قانون عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 ينص على انه “يمنع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ” ولكننا اليوم نرى اضرابات واحتجاجات بالجملة دون ان تحرك السلط المعنية ساكنا لتطبيق قانون حالة الطوارئ وهو ما يجعلنا نتسائل عن الهدف من التمديد في القانون مرة اخرى طالما لا يطبيق.

وفي ما يلي النص الكامل لقانون حالة الطوارئ:

الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، ينص على التالي:

“الفصل الأول – يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

الفصل 2 – تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.

الفصل 3 – لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.

الفصل 4 – يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام فيما يلي:

-منع جولان الأشخاص والعربات.

-منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ.

-تنظيم إقامة الأشخاص.

-تحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية.

-اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

الفصل 5 – يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.

يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.

الفصل 6 – يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالأماكن المعينة لهذا الغرض. وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.

الفصل 7 – يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.

كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.

الفصل 8 – يمكن للسلط المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

الفصل 9 – كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (60 د) وألفين وخمسمائة دينار (2500 د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بقطع النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.

الفصل 10 – يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.

غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة.

وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل 11 – ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.