تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها 75 فصلا موزعين على محورين اثنين يتعلق الأول بالمبادئ العامة لأسس العدالة الانتقالية، ويهتم الثاني بإحداث هيئة ستشرف على مسار العدالة الانتقالية اقترح تسميتها هيئة الكرامة والحقيقة…
تونس: مشروع قانون العدالة الانتقالية يلزم الدولة بتوفير أشكال الجبر الكافي للمتضررين |
تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها 75 فصلا موزعين على محورين اثنين يتعلق الأول بالمبادئ العامة لأسس العدالة الانتقالية، ويهتم الثاني بإحداث هيئة ستشرف على مسار العدالة الانتقالية اقترح تسميتها هيئة الكرامة والحقيقة.
ويعتبر مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن مسألة المساءلة والمحاسبة هما من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية أو غيرها حسب التشاريع الجاري بها العمل.
وينص الفصل 8 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية على إحداث دوائر متخصصة في التتبع والتحقيق والمحاكمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك صلب المحاكم العدلية.
والانتهاكات التي ذكرها مشروع القانون هي القتل والاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة.
ويقرّ القانون بعدم سقوط الدعاوى الناجمة عن هذه الانتهاكات بمرور الزمن ويقترح إلغاء العمل بالفقرة الرابعة من الفصل 5 من المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.
وبخصوص جبر الضرر ورد الاعتبار ينصّ مشروع القانون على جبر ضرر ضحايا الانتهاكات كحق يكفله القانون ويعتبر الدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية.
ويقوم جبر الضرر على التعويض المعنوي والمادي ورد الاعتبار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ في الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوى الاحتياجات الخصوصية.
أما بالنسبة للمصالحة فقد تطرّق إليها مشروع القانون في الفصل السادس فقط وذلك بصياغة عامة إذ أكد على أن المصالحة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المصالحة لا تعنى الافلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بهيئة الكرامة والحقيقة فينصّ مشروع القانون على استقلاليتها وحدد عملها بأربعة سنوات منذ تاريخ انطلاق عملها على أن يتمّ تمديد هذه المدة مرة واحدة ولمدة سنة ويقترح بخصوص تركيبتها 15 عضوا على أن لا تقل نسبة أي من الجنسين عن الثلث ويقع اختيارهم من قبل المجلس الوطني التأسيسي من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها وكفاءتها.
وتمّ تحديد الضمانات والحماية الواجب توفيرها للهيئة والواجبات المحمولة قانونا على أعضائها لضمان الحياد والنزاهة والشفافية المطلوبة من ذلك وضع شروط للترشح لعضوية الهيئة من بينها أن لا يكون للمترشح مسؤولية في حزب سياسي وأن لا يكون قد تقلد منصبا نيابيا أو مسؤولية حكومية منذ جوان 1955 إلى تاريخ إنشاء الهيئة.
ومجال كشف الحقيقة والمحاسبة يمكن مشروع القانون الهيئة من الصلاحيات التي تيسر عملها في هذا المجال على غرار النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص وتلقى الشكاوى وإجراء التحقيقات وتنظيم جلسات الاستماع إلى جانب تحديد المسؤوليات في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا.
وستقدّم الهيئة تقريرا نهائيا يتضمن التوصيات التي انتهت إليها بخصوص التدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على المصالحة والمقترحات المتعلقة بإصلاح المؤسسات يقدم إلى المجلس التشريعي ويوضع على ذمّة العموم من خلال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر أن اللجنة الفنية للإشراف عن الحوار الوطني للعدالة الانتقالية أحدثت بقرار من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في 28 ماي 2012 وهى تمثل مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بهذا المجال وممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وقد تسلم الرؤساء الثلاث نسخة من مشروع القانون ومن المنتظر أن تصادق عليه الحكومة المؤقتة في مجلس وزاري وذلك قبل إحالته على أنظار المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه.
|
مريم التايب |