كشفت وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة عن إجراءات جديدة وهامّة في منظومة الدعم في تونس من شأنها أن تعطي منعرجا جديدا في مجال توجيه الدعم لفائدة مستحقيه وترشيد استعمال المواد المدعمة في تونس لا سيما وأن كل الشرائح والفئات الاجتماعية سواء الفقيرة والمتوسطة والثرية تتمتع على نفس قدم المساواة بهذه المنظومة التي تسعى الدولة منذ العديد من العقود التخلص منها أو على الأقل التقليص من حدتها على ميزانية الدولة…
تونس: كل التفاصيل عن الإتاوات والمعاليم الجديدة الخاصة بدعم موارد صندوق التعويض |
كشفت وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة عن إجراءات جديدة وهامّة في منظومة الدعم في تونس من شأنها أن تعطي منعرجا جديدا في مجال توجيه الدعم لفائدة مستحقيه وترشيد استعمال المواد المدعمة في تونس لا سيما وأن كل الشرائح والفئات الاجتماعية سواء الفقيرة والمتوسطة والثرية تتمتع على نفس قدم المساواة بهذه المنظومة التي تسعى الدولة منذ العديد من العقود التخلص منها أو على الأقل التقليص من حدتها على ميزانية الدولة.
وأضافت ذات الوثيقة التي سيقع مناقشتها لاحقا في رحاب المجلس التأسيسي، أنه نظرا للظروف الراهنة وخاصة ارتفاع الأسعار العالمية لبعض المواد الاستهلاكية الموردة وما لها من انعكاسات على نفقات الدعم من ناحية وبهدف تدعيم موارد الصندوق العام للتعويض وتخفيف العبء على ميزانية الدولة من ناحية أخرى يقترح إحداث إتاوة دعم توظف لفائدة الصندوق المذكور على بعض المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وتتمثل هذه القطاعات في الملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والمطاعم المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم.
كما سيتمّ توظيف إتاوة على السيارات الخاصّة والسيارات المزدوجة كما تمّ تعريفها بالفصل 2 من مجلة الطرقات، التي تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالبنزين و2500 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالزيت الثقيل بمبلغ قدره 5000 د عن كل سيارة.
بالإضافة إلى أنه سيتمّ توظيف إتاوة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة. هذا ولتمكين المهنيين من مهلة للاستعداد لتطبيق الإتاوة المذكورة فإنه المشروع اقترح تطبيقها ابتداء من غرة أكتوبر 2013.
وتستخلص الأتاوة لدى المؤسسة السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع الإتاوة على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها المؤسسة السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد.وفي صورة عدم دفع الإتاوة في الآجال أو دفعها منقوصة يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ويتعيّن على المؤسسات السياحية مسك دفتر مرقـّم ومؤشـّر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية الخاصة باسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه ،و فترة إقامته بالمؤسسة السياحية، وعدد الليالي المقضاة بالمؤسسة السياحية.
وتستخلص الإتاوة بالنسبة إلى الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والمطاعم المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي و للضريبة على الشركات على أساس تصريح شهري في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
وبالنسبة إلى المقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل.
أما بخصوص السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة كما تم تعريفها بالفصل 2 من مجلة الطرقات عند أوّل تسجيل بسلسلة تونسية والتي تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالبنزين و2500 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالزيت الثقيل بمبلغ 5000 دينار عن كل سيارة.
وتستثنى من تطبيق الإتاوة السيارات المستعملة في السياحة الصحراوية وفي سياحة الصيد بالمناطق الجبلية ومن قبل وكالات الأسفار والمقتناة في إطار الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات، والسيارات المستعملة في قطاع النقل العمومي للأشخاص كسيارات أجرة تاكسي أو لواج أو سيارات النقل الريفي وكذلك السيارات المستعملة من قبل مؤسسات كراء السيارات والتي تكوّن غرض الاستغلال، والسيارات المستعملة من قبل مؤسسات تعليم سياقة السيارات والتي تكوّن غرض الاستغلال، علاوة على السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمنتفعة بنظام جبائي تفاضلي وفقا للتشريع الجاري به العمل.و السيارات التي تملكها مراكز تصفية الدم والمعدة لنقل مرضى القصور الكلوي،
وتم أيضا استثناء السيارات التي هي على ملك الأجانب غير المقيمين والمنتفعة بالإعفاء من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد بمقتضى التشريع الجاري به العمل، وتلك التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفيها والمنظمات و الهياكل الدولية و الإقليمية الناشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الفني وموظفيها .
وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري دفع الإتاوة المذكورة إلى الخزينة على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى قابض المالية خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.
|
مهدي الزغلامي |