إقصاء الأقارب للإصلاح بين الأزواج في تونس

خبر جديد يهمّ تحديدا الأزواج المتنازعين في تونس. ويتعلق الأمر بإمكانية المصادقة على مشروع قانون لإحداث مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية. والهدف من ذلك هو تعيين طرف إداري محايد لا تربطه صلة أو قرابة بالطرفين، للوقوف على أسباب الخلاف بين الزوجين

إقصاء الأقارب للإصلاح  بين الأزواج في تونس

 
 

خبر جديد يهمّ تحديدا الأزواج المتنازعين في تونس، والذين أصبح الطلاق بينهم قاب قوسين أو أدنى. ويتعلق الأمر بإمكانية المصادقة على مشروع قانون لإحداث مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية.

 

فبعد أن تنتهي العطلة البرلمانية سينظر مجلسي النواب والمستشارين بداية شهر أوكتوبر المقبل في عديد مشاريع القوانين ومن ضمنها هذا المشروع، الذي يستوجب إدخال تعديلات على أحكام الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية (أنظر الرابط).

 

وينص هذا الفصل باختصار على أن يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه. ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.

 

ويخوّل القانون لقاضي الأسرة (وكيل الجمهورية)، عند وجود ابن قاصر أو أكثر، أن يستعين بمن يراه قادرا على مدّ يد العون في سبيل التوصل إلى صلح بين الزوجين المتخاصمين. وهنا مربط الفرس.

 

إذ بإمكان قاضي الأسرة أن يقحم عن عدم دراية أو عن حسن نية أو ماشابه طرفا غير محايد وقد لا تكون لديه النية الحسنة أصلا للوصول إلى صلح بين الزوجين، وبالتالي يكون الطلاق نهاية المطاف.

 

ومعلوم أنّ حالات الطلاق في تونس مرتفعة. حتى أنّ دراسة نشرتها وزارة شؤون المرأة والأسرة، العام الماضي، كشفت عن أنّ بلادنا تأتي "في المركز الأول عربيا" في حالات الطلاق. وقالت الدراسة إنّ تونس سجلت عام 2008 حوالي 9127 حالة طلاق، مقابل 16 ألف حالة زواج.

 

وكانت وقتها وزارة العدل التونسية قد رفضت نتائج هذه الدراسة ووصفتها بأنها "تستند على معطيات مصطنعة وتفتقد إلى المنهجية العلمية". وقالت إنّ حالات الطلاق تراجعت بنسبة 3 بالمائة ما بين 2007 و2008.

 

وبرّرت وزارة العدل هجومها على الدراسة بأنّ تونس تشترط الطلاق القضائي وتمنح حق الطلاق للزوج والزوجة على حدّ السواء، على غير ماهو معمول به في البلدان العربية، حيث ينفرد الرجل بقرار الطلاق.

 

وهنا تقول وزارة العدل إنه "لا يمكن مقارنة الدول ببعضها في ظاهرة الطلاق إلا إذا كانت أنظمتها القانونية مماثلة أو متشابهة".

 

وعودة إلى مسألة المصالح العائلي، فإنّ الهدف من وراء مشروع إحداث هذه المؤسسة يكمن في إزاحة العنصر الذاتي الذي ربما قد يقع في اخياره قاضي الأسرة ويفشل حل النزاع بين الزوجين. والهدف الأعمّ هو الارتقاء بنسب المصالحة الممكنة وتجنب تأثير أطراف غير محايدة على مستقبل الأسرة.

 

وبعد المصادقة على مشروع قانون إحداث المصالح العائلي ستحذف الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة لمجلة الأحوال الشخصية (أنظر الرابط).

 

وبناء على هذا سيصبح قاضي الأسرة غير قادر على تعيين من يختاره لمساعدته على القيام  بالمصالحة، وإنما سيكون مقيدا بتعيين طرف إداري محايد لا تربطه صلة أو قرابة بالطرفين، للوقوف على أسباب الخلاف بين الزوجين ومساعدتهما على تجاوز تصدّع العائلة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع القانون هذا أقرّ أن تتولى إطارات هياكل النهوض الاجتماعي الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بمأمورية المصالح العائلي بتكليف من المحكمة.

 

كما أقرّ أن تضبط قائمة المصلحين المؤهلين للقيام بالمصالحة العائلية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لتكون مرجعا لعمل مختلف المحاكم الابتدائية بالبلاد.

 

م م+ خ ب ب

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.