المصادقة على البابين 7 و8 من مشروع قانون النظام الاساسى للبنك المركزى

constituante

صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة تواصلت اشغالها مساء الاثنين على الباب 7 و8 من العنوان الاول لمشروع قانون النظام الاساسى للبنك المركزى التونسى.
وتضمن الباب السابع الذى اصبح يحمل عنوان العلاقات مع الدولة وبقية الموسسات يتعلق القسم الاول بدور وكيل الخزينة والوكيل المالى للدولة الفصول 25 و26 و27 و28 . وناقش النواب فى حضور وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى القسم الثانى من نفس الباب والمتعلق ب دور المستشار المالى للحكومة والذى جاء فى أربعة فصول من 29 الى 32 . وتنص مجمل الفصول خاصة على امكانية اقتراح البنك المركزى لتدابير من شأنها أن توثر ايجابا على ميزان الدفوعات ومستوى الاسعار وحركة رووس الاموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطنى.
ويشدد الباب السابع من نفس القانون على ضرورة أن تعلم الحكومة البنك بمشاريع الاقتراض الخارجى للدولة وتتشاور معه كلما رأى البنك أن من شان عملية الاقتراض التقير على ضبط وتنفيذ السياسة النقدية.
ويمكن للبنك أن يفوض للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لاصدار قروض رقاعية على مستوى الاسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها.
ويمكن للبنك بحسب هذه الفصول تكليف وزير المالية أيضا بابرام عقود قرض مع الموسسات المالية الاجنبية باسم الدولة ولحسابها علاوة على اصدار صكوك لفائدة الدولة على الاسواق المالية الدولية.
وينص نفس الباب على تمتع البنك المركزى بكل السلطات لامضاء كل الوثائق والعقود المتعلقة باصدار القروض الرقاعية أو الصكوك أو عقود القرض.
وتمتد فترة تقديم لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لرأيها حول تكليف البنك المركزى للوزير المكلف بالمالية للقيام بهذه العمليات باسم الدولة 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس.
واشتمل الباب الثامن الذى يحمل عنوان عمليات مختلفة على 11 فصلا من الفصل 33 الى 43 تعطى الامكانية للبنك أن يقرض ويقترض باسمه ولحسابه بالعملة فى حدود حاجياته الضرورية.
ويمكن للبنك المركزى وفق نفس الفصول أن يبنى العقارات أو يقتنيها أو يبيعها أو يبادلها حسب حاجيات استغلاله.
ولمجلس ادارة البنك أن يوظف الاموال الذاتية حساباته من رأس المال والاحتياطات والاستهلاكات سواء فى شكل عقارات أو صكوك أو سندات مدرجة بالبورصة أو فى شكل صكوك أو سندات مساهمة تصدرها هياكل أو موسسات غير مقيمة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
ويواصل المجلس النظر فى بقية فصول مشروع القانون المتكون من 108 فصلا خلال جلسة عامة تنطلق اشغالها حوالى الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.