قيس سعيد : في صورة عدم تجديد الثقة في حكومة الصيد فانها تصبح حكومة مستقيلة مع مواصلة تصريف الأعمال

قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد “إنه في حال لم يجدد مجلس نواب الشعب الثقة في حكومة الحبيب الصيد،
فإنها تصبح حكومة مستقيلة، ولكنها تواصل نشاطها وتتحول الى حكومة تصريف أعمال الى حين تكوين حكومة جديدة”.
وأضاف سعيد في تصريح ل”وات” أن “هذه الحكومة تواصل تصريف الأعمال، إلى حين اختيار رئيس الجمهورية للشخصية التي يراها مناسبة لرئاسة الحكومة، عملا بالفصل 98 من الدستور، وتشكيل حكومة جديدة وحصولها على غالبية الأصوات في مجلس نواب الشعب”.
يذكر أن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، طلب اليوم الأربعاء رسميا الذهاب الى مجلس نواب الشعب للتصويت على منح الثقة لحكومته.
وقال ظافر ناجي المكلف بالاعلام والاتصال برئاسة الحكومة في تصريح ل”وات”، “إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خير الحل المؤسساتي والدستوري للحفاظ على المسار الديمقراطي، عبر طلبه رسميا الذهاب الى مجلس نواب الشعب للتصويت على منح حكومته الثقة لمواصلة نشاطها”.
وأفاد ناجي، بأن رئيس الحكومة وجه ظهر اليوم مراسلة لمجلس نواب الشعب، لإعلامه بإحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار
البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح سعيد بخصوص مبادرة الصيد ، أنه “يجوز قانونيا لرئيس الحكومة طلب التصويت على الثقة، حتى بعد التمديد في حالة الطوارئ”، مبينا في تصريحه ل”وات”، أن “التدابير الاستثنائية، لا تجيز تقديم لائحة لوم للحكومة فقط، وأن حالة المنع الواردة بالفصل 80 من الدستور التونسي لا تنسحب
على تطبيق الفصل 98″.
وقال سعيد ” يجوز لرئيس الحكومة تطبيق الفصل 98 من الدستور التونسي أو لرئيس الجمهورية واعمالا للفصل 99 أن يطلبا التصويت على الثقة
حتى وان كانت البلاد تعيش في ظل حالة الطوارئ”.
يذكر ان الفصل 80 من دستور جانفي 2014 ، ينص على أنه “لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها،
يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب
الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب… ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
كما ينص الفصل 98 من الدستور في الفقرة الثانية على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفـي الحالتين يكلـف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89”.
في حين ينص الفصل 99 على أنه “لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89″.”وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”. “وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.”
تجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، قرر أمس الثلاثاء، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ورئيس مجلس
نواب الشعب، محمد الناصر، التمديد في حالة الطوارئ لمدّة شهرين بداية من يوم 21 جويلية الجاري.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.