تونس : خطايا هامة للأحزاب المتخلفة عن عقد مؤتمراتها وإجراءات تصل إلى الحلّ

تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أحكاما جديدة تتعلق بعقد الاحزاب لمؤتمراتها والخطايا المترتبة عن الاخلال بهذا الاجراء وفق اجال ضبطها مشروع القانون .

وأوجب مشروع هذا القانون الذي تضمن 69 فصلا ، الحزب السياسي المكون قانونا عقد مؤتمره الانتخابي الأول في غضون سنة من تاريخ نشر إعلان تأسيسه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الفصل 20 ) على أن يتولى الحزب نشر نتائج مؤتمره الانتخابي على المنصة الالكترونية التي سيتم إحداثها للتصرف في ملفات الأحزاب في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عقد المؤتمر.

وفي صورة عدم عقد المؤتمر أو عقده دون الوصول إلى نتائج، يتعين على الحزب المعني، وفق أحكام مشروع القانون الجديد، عقد هذا المؤتمر والتوصل إلى انتخاب هياكله في غضون الستة أشهر الموالية لانقضاء أجل السنة، على أن يقوم الحزب بنشر نتائج مؤتمره وفقا للإجراءات والآجال المذكورة.

وفي صورة استحالة ذلك تحيل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على المحكمة الابتدائية بتونس طلبا للتصريح بحل الحزب المعني بمقتضى حكم.
كما أوجب الفصل 28 من مشروع هذا القانون ، كل حزب سياسي عقد مؤتمراته الدورية في الأجال المنصوص عليها بنظامه الأساسي كما يتولى الحزب نشر نتائج مؤتمره الدوري على المنصة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المؤتمر.

وقد نص الفصل 50 من مشروع نفس القانون على عقوبة بخطية قدرها عشرون ألف دينار لكل حزب حزب سياسي قضى أكثر من ستة أشهر دون عقد مؤتمره الدوري مع الترفيع في مبلغ الخطية بحساب 5 آلاف دينار عن كل شهر تأخير اضافي .

يشار إلى ان مشروع هذا القانون الأساسي سيعوض، بعد مناقشته على مستوى الحكومة وأمام مجلس نواب الشعب، أحكام المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد نظمت خلال الأشهر الأخير سلسلة من اللقاءات الاستشارية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها الذي يمكن الاطلاع على مسودته عبر موقع “بوابة المشاركة العمومية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.