المجالس البلدية..صلاحيات واسعة ومواطن شريك في الحكم المحلي..

ينتحب التونسيون غدا الأحد 6 ماي 2018،أعضاء المجالس البلدية، ليتولى هذا المجلس التصرف في الشؤون البلدية بعد أن تم توسيع صلاحياته وفق ما جاء في مجلة الجماعات المحلية.

وستتولى هذه المجالس ، بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية، عملها على ضوء ما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية، “تدريجيا” (الفصل 80 من مجلة الجماعات المحلية) . و”تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية “. (الفصل 18 من المجلة).

ويعرف الفصل 196 من نفس القانون، المجلة ، بكونها “جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والاصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي”ولأهمية البلديات وتوسع صلاحياتها وفق القانون الجديد، واضافة الى الفصول العامة والانتقالية التي شملتها، تم تخصيص 92 فصلا (من الفصل 196 الى الفصل 288) من مجلة الجماعات المحلية ،تطرقت الى البلدية وصلاحيات المجلس البلدي وعمله.

الصلاحيات الذاتية
وتتمثل الصلاحيات الذاتية للبلديات خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب كما تعرف مجلة الجماعات المحلية هذا الاختصاص.
ويخول القانون للبلديات دراسة ميزانية البلدية والموافقة عليها والمصادقة على عمليات الاقتراض والتصرف في الأمالك البلدية وتثمينها (الفصل 232).
و يختص المجلس البلدي أيضا، بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها، ومنها على وجه الخصوص التعهدات المالية للبلدية، وضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق و التفويت والتعويض والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية و التفويت والتعويض في العقارات وترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية (الفصل 233).

ويعد المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية والإمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية و يقوم بكل التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلدية واستقطاب الاستثمار وخاصة بإنجاز البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية أو تطويرها (الفصل 234) .

كما يشرف المجلس البلدي على اعداد أمثلة التخطيط العمراني ويقرر ما يتحتم القيام به من عمليات عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا (الفصل 235).

واضافة الى عمليات بناء وتهيئة الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي هي على ملك البلدية وتهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام و تجميع الفضلات المنزلية و التنوير العمومي بالطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية، فان المجلس البلدي مطالب بدعم كل الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات والجمعيات التي تعمل في المجالات المعنية (الفصلان 236/ 237).

الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية
تتمثل الصلاحيات المشتركة للمجلس البلدي مع السلطة المركزية، في عدة اختصاصات، ستتولى البلدية انجازها مشتركة مع المركز، ويمكن حصرها، وفق ما جاء بالفصل 239 من مجلة الجماعات المحلية، في تلك الاختصاصات الخاصة بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم التشغيل و المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته.
و ستتولى البلدية، في نفس الإطار القيام بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصة وإقامة مناطق الأنشطة الاقتصادية و إنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح والمنتزهات والمصبات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.
وتحدث البلديات المنتزهات الطبيعية وتهتم بصيانتها داخل تراب البلدية، كما تعمل على التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما أصبحت البلديات مطالبة، بإنجاز شبكات التطهير وصيانتها و التعهد بمجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشئات الخاصة بالحماية من الفيضانات والنقل الحضري والمدرسي وصيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.
وستعمل البلديات على التدخل في البنايات المتداعية للسقوط والمحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها، اضافة الى صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلدي باستثناء الطرقات السيارة.

//الصلاحيات المنقولة من السلطة المركزية الى البلدية//
ووفق الفصل 240 من مجلة الجماعات المحلية، فان المجلس البلدي، يمارس الصلاحيات التي يمكن نقلها إليه من السلطة المركزية ، ومن ذلك بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها وبناء المؤسسات التربوية وصيانتها وبناء المنشآت الثقافية وصيانتها وبناء المنشئات الرياضية وتجهيزها وصيانتها. ويقترن وجوبا كل نقل لصالحية بتحويل الموارد المالية والبشرية الضرورية لممارستها.
ويتم انجاز الأشغال والمنشآت في إطار اتفاق تبرمه السلطة المركزية مع البلدية. وتؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصالحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية.

وتترجم مجلة الجماعات المحلية، وبعدها الانتخابات البلدية جزء من ما جاء بالباب السابع من الدستور التونسي. وينص الفصل 132 من هذا الدستور على أن الجماعات المحلية “تتمتع بالشخصية القانونية، وبالاستقالية الادارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر”.
وتجدر الاشارة، الى أن البرلمان صادق على مجلة الجماعات المحلية، يوم 26 أفريل 2018، أي بعد 12 يوما من بداية الحملة الانتخابية للبلديات ، التي انطلقت يوم 14 أفريل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.