هام/صدرت بالرائد الرسمي: تفاصيل الزيادة في أجور العاملين بهذا القطاع..

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورةي التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن.

وفي ما يلي التفاصيل:

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جوان 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 سبتمبر 1984.

قررا ما يلي:

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن الملحق بهذا القرار والذي يلغي ويعوض النظام الأساسي المصادق عليه بمقتضى قرار كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 مارس 1967.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 نوفمبر 2018.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

الـــنظام الأســـاسي للشركة التعاونية لأعوان شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن

الـعنوان الأول

الــــباب الأول

تــأسيس تعاونية النقل وأهــدافها

الفصل 1 ـ تأسست بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، تعاونية سميت “تعاونية أعوان شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن” يشار إليها بهذا النظام الأساسي بتعاونية النقل وعين مقرها الاجتماعي بــ 8 نهج ابن الجزار لافيات: تونس يمكن تغيير المقر بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل 2 ـ تهدف التعاونية إلى القيام بعمل احتياطي وتضامني وتعاوني لفائدة منخرطيها وأولي الحق منهم بفضل ما تتحصل عليه من مساهمات أولائك المنخرطين وذلك قصد ضمان الأخطار الملازمة بطبيعتها للشخص البشري.

ويتمثل العمل التعاوني في ضمان تغطية صحية وخدمات اجتماعية للمنخرطين وأولي الحق منهم.

كما يمكن للتعاونية القيام بنشاط ترفيهي وثقافي وبعث مشاريع صحية واجتماعية وفق التشريع الجاري به العمل لفائدة منخرطيها.

الباب الثاني

تركيبة تعاونية النقل

الفصل 3 ـ تتركب تعاونية النقل من أعضاء مساهمين وأعضاء شرفيين.

الفصل 4 ـ الأعضاء الشرفيّون هم الأشخاص أو الهيئات ممن ساهموا في تطور تعاونية النقل بتقديم الهبات والتبرعات والخدمات ذات القيمة الموازية دون الحصول على منافع من التعاونية.

لا يخضع الأعضاء الـــشرفيّون إلى شــروط السن أو الإقـــامة أو الــمهنـــة.

الفصل 5 ـ الأعضاء المساهمون هم الأشخاص المنخرطون ممن لهم الحق في التمتع بخدمات التعاونية ومنافعها شريطة دفع مساهمتهم بانتظام طبقا لأحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي.

الفصل 6 ـ لا يمكن الانخراط في تعاونية النقل إلاّ الأعوان وإطارات شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن المنتمين إلى الأصناف التالية:

ـ المرسمون،

ـ المتعاقدون،

ـ الملحقون لدى الشركتين،

ـ المتربصون،

ـ الوقتيون ( يستثنى منهم الأعوان والإطارات العرضيون)،

ـ المتقاعدون،

ـ كما يمكن أن ينخرط بتعاونية النقل الأعوان المنتدبون من قبلها.

الفصل 7 ـ ينتفع بخدمات التعاونية:

ـ المنخرطون،

ـ القرين غير المطلق،

ـ أرامل المنخرطين،

ـ الأبناء الشرعيون والأبناء بالتبني والأبناء في الكفالة وأبناء المنخرطين المتوفين وفق شروط تحدد في النظام الداخلي،

ـ الأصول في الكفالة وفق شروط تحدد في النظام الداخلي.

الـــبــاب الـــثــالــث

مجلس الإدارة

الــفصل 8 ـ يتركب مجلس الإدارة من 15 عضو: ثلاثة أعضاء شرفيين وإثنا عشر عضو مساهم من بينهم عضوين يمثلان المتقاعدين.

الفصل 9 ـ باستثناء رئيس مجلس الإدارة، يتم انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة في جلسة عامة بالاقتراع السري والمباشر.

لا ينتخب الأعضاء في دورة واحدة، إلا عند الحصول على الأغلبية المطلقة وفي غير هذه الحالة يقع المرور إلى دورة انتخابية ثانية على أساس الحصول على الأغلبية النسبية.

وعند التساوي في عدد الأصوات يقع الاختيار على الأكبر سنا من بين المترشحين.

لا ينتخب أعضاء مجلس الإدارة إلا لدورتين متتاليتين.

حددت المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يحدد إجراءات الانتخابات بالنظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 10 ـ يتكون مجلس الإدارة من المناصب التالية :

ـ رئيس مجلس الإدارة،

ـ نائب رئيس أول،

ـ نائب رئيس ثاني،

ـ كاتب عام،

ـ كاتب عام مساعد،

ـ أمين مال،

ـ أمين مال مساعد،

ـ ثمانية أعضاء.

يكون رئيس مجلس إدارة التعاونية وجوبا الرئيس المدير العام لشركة النقل بتونس.

يتم توزيع بقية المهام عن طريق التصويت بالاقتراع السري من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 11 ـ يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

ـ التمتع بالجنسية التونسية،

ـ التمتع بالحقوق المدنية ولم يتم تفليسه،

ـ عدم إدانته بمقتضى حكم قضائي بات من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام،

ـ عدم منعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك،

ـ له أقدمية في الانخراط لا تقل عن 5 سنوات متتالية.

لا يمكن أن يكون المترشح عضوا بمجلس إدارة أو مديرا لتعاونية أخرى مرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.

لا ينسحب شرط الأقدمية في الانخراط على رئيس مجلس الإدارة.

الفصل 12 ـ ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضاءه لجانا مختصة:

ـ لجنة الدراسات والمشاريع والإعانات الاجتماعية،

ـ لجنة النظام الإعلامي والمعلوماتي.

الفصل 13 ـ في صورة تسجيل شغور في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو فقدان الأهلية أو العزل

أو أي سبب آخر يجب على مجلس الإدارة القيام بتعويضات وقتية لبلوغ الحد الأدنى القانوني وذلك في أجل أقصاه الشهر من تاريخ تسجيل الشغور.

ويتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين بالقائمة الانتخابية التي ينتمي إليها عضو مجلس الإدارة المنقطع عن مهامه.

وفي صورة عدم وجود مترشح بالقائمة الانتخابية التي ينتمي إليها عضو مجلس الإدارة المنقطع عن مهامه يتم تعويضه بالمترشح المتحصل على أكبر عدد أصوات نسبي مقارنة بعدد الناخبين من بين المترشحين غير الفائزين في الانتخابات المرسمين في مختلف القوائم.

وعلى أعضاء مجلس الإدارة الدعوة فورا إلى عقد جلسة عامة عادية للقيام بانتخابات إذا ما أصبح عدد أعضاءه أقل من النصف.

الفصل 14 ـ يقوم مجلس الإدارة بإعداد نظام داخلي للتعاونية وبعرضه على مصادقة الجلسة العامة العادية للتعاونية.

الفصل 15 ـ يضمن رئيس مجلس إدارة تعاونية النقل السير المنتظم للتعاونية طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي.

ـ يترأس جلسات مجلس الإدارة والجلسات العامة،

ـ يحفظ النظام في التعاونية،

ـ يصادق على الإلتزامات والمداولات،

ـ يمضي جميع الوثائق والمقررات،

ـ يمثل التعاونية أمام القضاء وفي سائر المعاملات والتصرفات المدنية،

ـ يوفر للسلطات المختصة خلال الثلاثي الأول من كل سنة المعطيات الإحصائية والمالية التي اقتضاها الفصل 24 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954.

النائب الأول للرئيس يساعده وينوبه إذا حصل له مانع .

الفصل 16 ـ يسهــر الكاتب العــام بالتعــاون مع إدارة تعاونية النقل على إعـــداد الاستدعاءات وتــحرير الــمحاضر وضمــان الــمراســلات وحــفظ أرشيف اجتماعات مجلس الإدارة وهو مـطالـب بـتقديم الــتقــرير الأدبي في كـل جـلسـة عــامــة.

الفصل 17 ـ يضمن أمين المال المتابعة المالية للنفقات والإيرادات.

يرخص في خلاص بطاقات استرجاع المصاريف والفواتير الممضاة من المدير حسب حدود التفويض المخول له من قبل مجلس الإدارة.

يقوم بعمليات البيع وعمليات الشراء وبصفة عامة كل العمليات الجارية على السندات والقيم المالية المأذون بصرفها من قبل مجلس الإدارة.

يجب أن تحتوي أذون سحب الأموال على توقيعي أمين المال ورئيس مجلس الإدارة أو أي متصرف مفوض من مجلس الإدارة لهذا الغرض.

الفصل 18 ـ يجتمع مجلس الإدارة كلما تمّ استدعاؤه من قبل رئيسه مرة كل 4 أشهر على الأقل.

لا يصبح الاستدعاء وجوبيا إلاّ عند طلبه من أغلبية أعضاء المجلس طبقا للنظام الأساسي.

لا يمكن للمجلس أن يتفاوض بصفة قانونية إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء المكونة له حسب النظام الأساسي للتعاونية.

وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

يحرّر محضر مفصل في كل اجتماع لمجلس الإدارة يضمّن في سجل المداولات ويؤشر عليه من قبل عضوين حاضرين ويوقع عليه من قبل رئيس المجلس أو من ينوبه.

الفصل 19 ـ يمكن التصريح بالإقالة الآلية للأعضاء من مهامهم لغيابهم غير المبرر خلال ثلاثة اجتماعات متتالية.

الفصل 20 ـ يمنع على كل عضو مجلس إدارة أن يكون أجيرا بالتعاونية أو أن يقبض بأي عنوان أو صفة مبالغ مالية من أجل إدارة التعاونية أو من أجل تقديم الخدمات التي حددها نظامها الأساسي.

يسترجع عضو مجلس الإدارة مصاريف التنقل والإقامة المبذولة في إطار ممارسة مهامه بالتعاونية وذلك على أساس تقديم إثباتات كتابية من فواتير أو وصولات أو غيرها.

يمنع على أعضاء مجلس إدارة التعاونية الحصول على مكافأة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من مؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو بمناسبة صفقة أبرمت معها أو بمناسبة توظيف أصول التعاونية.

الفصل 21 ـ يحجّر على التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها أن تقوم بالوساطة أو تلتجئ إلى السمسرة مقابل أجر.

الفصل 22 ـ يحجّر على أعضاء مجلس الإدارة استعمال صفتهم خارج مهامهم المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي.

الفصل 23 ـ يمكن لمجلس الإدارة وتحت مسؤوليته تفويض جزء من سلطاته إما لرئيس المجلس أو إلى لجنة تصرف أو عدّة لجان وقتية كانت أو قارّة، يقع اختيار أعضائها من داخل المجلس.

الفصل 24 ـ يعيّن مجلس الإدارة مديرا تنفيذيا للتعاونية باقتراح من رئيسه ويمكن للمدير التنفيذي أن يكون عضوا في المجلس قبل قرار التعيين.

يرخص لمدير التعاونية التوقيع على الأذون بصرف خدمات جارية للمنخرطين بقرار من مجلس الإدارة.

وتضبط مشمولات مدير التعاونية بالهيكل التنظيمي المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة.

الفصل 25 ـ تنتخب الجلسة العامة العادية للتعاونية لجنة كل سنة من بين المنخرطين وخارج عن تركيبة أعضاء مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء يجتمعون مرة واحدة في السنة لمراقبة الحسابات.

تتولى هذه اللجنة مراقبة الحسابات ومراجعة الدفاتر والخزينة والأوراق التجارية والقوائم المالية للتعاونية.

تضمن نتائج أعمال هذه اللجنة في تقرير كتابي يقدم إلى الجلسة العامة ويضمن بمحضر المداولات الخاصة بالجلسة العامة.

تعين الجلسة العامة العادية للتعاونية مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

توكل لمراقب الحسابات مهمة مراجعة الدفاتر والخزينة والأوراق التجارية والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحة وصدق الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة عن حسابات التعاونية.

ويبدي مراقب الحسابات رأيه حول نزاهة القوائم المالية السنوية ومصداقيتها طبقا للقانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات الجاري بها العمل.

ويجري مراقب الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يراها ملائمة دون تدخل في إدارة التعاونية.

ويحق له الحصول على كل الوثائق التي يعتبرها ضرورية لمباشرة مهامه وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجلات المحاضر والجداول البنكية والبريدية.

تقع وجوبا دعوة مراقب حسابات التعاونية للحضور في كل اجتماعات مجلس الإدارة المتعلقة بضبط القوائم المالية السنوية وكذلك في كل الجلسات العامة.

تضمن نتائج أعمال مراقب الحسابات في تقرير كتابي يقدم إلى الجلسة العامة ويضمن بمحضر المداولات الخاصة بالجلسة العامة.

الفصل 26 ـ نواب المنخرطين بالتعاونية هم المنتخبون وجوبا من قبل أعوان وإطارات شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن.

يشترط في نواب المنخرطين بالتعاونية:

ـ أن يكون من بين المنخرطين،

ـ من ذوي الجنسية التونسية،

ـ متمتعين بحقوقهم المدنية،

ـ لهم الأقدمية في الانخراط لا تقل عن الأربع سنوات.

يتم انتخاب نواب المنخرطين بالتعاونية بمعدل نائب عن كل جزء يتركب من 100 منخرط، وهؤلاء النواب ينتخبون بدورهم عند انعقاد الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة مع الإشارة إلى أن المدة النيابية لنواب المنخرطين بالتعاونية تدوم 3 سنوات على غرار المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 27 ـ يجتمع الأعضاء الشرفيون ونواب المنخرطين بالتعاونية في جلسة عامة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الثلاثة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وذلك للنظر خاصة في النقاط التالية:

ـ مراقبة أعمال التصرف بالتعاونية،

ـ المصادقة على تقرير اللجنة المالية وعلى القوائم المالية للتعاونية بعنوان السنة المنقضية،

ـ المصادقة على تقرير النشاط الذي يعده مجلس الإدارة بعنوان السنة المنقضية،

ـ تعديل مبالغ أو نسب الاشتراكات أو معاليم القبول،

ـ تنقيح النظام الداخلي للتعاونية،

ـ المصادقة على مشروع ميزانية التعاونية للسنة المقبلة،

ـ البت في جميع النقاط التي لا تفضي إلى إدخال تغيير مباشر أو غير مباشر في النظام الأساسي للتعاونية وليست من مشمولات الجلسة العامة الخارقة للعادة دون غيرها،

ـ البت في المسائل التي يعرضها عليها المجلس خاصة فيما يتعلق بإستثمار الأموال طبقا للفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954،

ـ الترخيص في سحب ما يلزم من الأموال لتحقيق السير العادي للتعاونية،

ـ انتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية،

ويكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقرير مراقب الحسابات ولجنة المراقبة المالية.

الفصل 28 ـ يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية أو عن طريق استدعاء شخصي وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع وساعته ومكان انعقاده وجدول أعماله.

تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق رئيس مجلس الإدارة وفي صورة تعذر ذلك يمكن دعوتها بمبادرة من :

ـ ثلثي أعضاء مجلس الإدارة،

ـ أو ثلثي النواب.

يضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه الاستدعاء.

غير أنه يمكن لكل نائب طلب إضافة ترسيم مشروع نقاط للمداولة بجدول الأعمال توجه إلى التعاونية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى.

وفي صورة عدم قيام رئيس الجلسة بإضافة مشروع هذه النقاط ضمن جدول أعمال الجلسة المنعقدة، يمكن لهذه الجلسة بطلب من النائب المعني اتخاذ قرار إضافة هذه النقاط أو البعض منها وذلك بمناسبة نقاش جدول أعمال الجلسة المعنية وقبل التصويت عليه.

الفصل 29 ـ لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لنواب المنخرطين بالتعاونية الذين لهم حق التصويت.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور ثلث النواب الذين لهم حق التصويت على الأقل، ويجب احترام أجل خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.

وتنظر الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين.

وفي كل الحالات فإن قرارات الجلسة العامة العادية تتخذ بأغلبية أصوات النواب الحاضرين.

الفصل 30 ـ تنعقد الجلسة العامة الانتخابية كل ثلاث سنوات وتنظر في :

ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،

ـ تعيين مراقب الحسابات.

تنعقد الجلسة العامة الانتخابية لنواب المنخرطين بالتعاونية كل ثلاث سنوات وتنظر في انتخاب نواب المنخرطين وتجري على هذه الجلسة الأحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية.

الفصل 31 ـ في صورة التأكد يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لعقد جلسة عامة خارقة للعادة ويتم وجوبا هذا الاستدعاء إذا طلب ذلك إما ربع نواب المنخرطين بالتعاونية المتمتعين بحق الانتخاب أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية أو عن طريق استدعاء شخصي وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع وساعته ومكان انعقاده وجدول أعماله.

يضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه الاستدعاء.

غير أنه يمكن لكل نائب طلب إضافة ترسيم مشروع نقاط للمداولة بجدول الأعمال توجه إلى التعاونية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل انعقاد الجلسة العامة.

وفي صورة عدم قيام رئيس الجلسة بإضافة مشروع هذه النقاط ضمن جدول أعمال الجلسة المنعقدة، يمكن لهذه الجلسة بطلب من النائب المعني إتخاذ قرار إضافة هذه النقاط أو البعض منها وذلك بمناسبة نقاش جدول أعمال الجلسة المعنية وقبل التصويت عليه.

الفصل 32 ـ تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها في :

ـ تنقيح النظام الأساسي،

ـ بيع العقارات التي على ملك التعاونية،

ـ إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية،

ـ إدماج التعاونية أو انقسامها أو انحلالها.

لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية ثلثي النواب الذين لهم حق التصويت بمناسبة الدعوة الأولى للانعقاد.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور نصف النواب الذين لهم حق التصويت على الأقل.

يمكن التمديد في أجل انعقاد الجلسة العامة لمدة لاحقة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ الدعوة لانعقادها.

وتنظر الجلسة العامة بأغلبية ثلثي النواب الحاضرين.

الفصل 33 ـ ولا يمكن للجلسة العامة أن تنظر في مسائل غير مدرجة بجدول الأعمال.

ولا يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العامّة عند القيام بدعوة ثانية.

يعتبر باطلا كل قرار يتخذ في اجتماع تعقده الجلسة العامة أو مجلس الإدارة ولم يصدر فيه استدعاء قانوني وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات التي تتخذها الجلسة العامة في شأن مسائل لم يسبق ترسيمها بجدول الأعمال.

الفصل 34 ـ يحجّر كل نقاش سياسي أو ديني أو أي نقاش خارج عن أهداف التعاونية في اجتماعات مجلس الإدارة في الجلسة العامة وفي كل لجان مراقبة التصرف التابعة للتعاونية وجميع الأنشطة التي تنظمها التعاونية.

الباب الرابع

الــنــظام الــمالي

الفصل 35 ـ تنقسم المحاسبة المالية للتعاونية إلى :

أ- المداخيل :

ـ مساهمات المنخرطين.

ـ معاليم قبول المنخرطين.

ـ مساهمات كل من شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن.

ـ مساهمات المنخرطين المتقاعدين.

ـ المداخيل المتأتية من توظيف أصول التعاونية.

ـ الهبات والتبرعات المرخص فيها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

ـ المداخيل المتأتية من الخدمات الثقافية والترفيهية ( مثل الحفلات، العروض الفنية واليانصيب إلخ…..) المرخص فيها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

ـ مداخيل التذاكر التعديلية التي يساهم بها المنخرطون عند حصولهم على الأدوية.

ب ـ النفقات :

ـ مصاريف الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والولادة.

ـ المصاريف المدرسية والمساهمات المتعلقة بالمشاركة في أنشطة التعاونية.

ـ نفقات التصرف

ـ المصاريف المتعلقة بتشييد واقتناء أو تسويغ العقارات

ـ كل المصاريف المتعلقة بالإعانات الاجتماعية التي يصادق عليها مجلس الإدارة.

ـ المصاريف غير المتوقعة

الفصل 36 ـ تخصص نسبة %50 من فوائض المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين مال احتياطي.

ويكون الاقتطاع غير وجوبي عندما تتساوى قيمة المال الاحتياطي مع النفقات المنجزة بعنوان السنة المنقضية.

إن الجزء من أموال الجمعية المقابل لمبلغ المال الاحتياطي يجب استعماله بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 18 والفقرتان 1و2 من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954.

الفصل 37 ـ يمكن للتعاونية اقتناء عمارات منتهية الأشغال في حدود 25 % من أصولها، ويشترط أن تكون هذه العمارات موجودة داخل الجمهورية التونسية.

الفصل 38 ـ التوظيفات المالية يقررها مجلس إدارة التعاونية تطابقا مع الحد الأقصى الذي تقرره الجلسة العامة.

يحجر على أعضاء مجلس الإدارة الحصول على عمولة أو أجر أو تسهيلات بعد إقرار التوظيفات مهما كان نوعها.

العنوان الثاني

واجبات المنخرط وحقوقه

الفصل 39 ـ المنخرطون مطالبون بدفع معلوم القبول قيمته 10 دنانير، وفي حالة إعادة الانخراط ترفع إلى 20 دينار، ويدفع هذا المعلوم مباشرة وعند أول مساهمة للمنخرط.

الفصل 40 ـ يتم قبول المنخرطين الذين ينتمون إلى السلك النشيط عن طريق خصم الشركتين المؤجرتين المساهمات الشهرية مباشرة من رواتب المنخرطين طبقا للنظام الداخلي بهدف تمتيعهم بالخدمات التي تسديها التعاونية.

الفصل 41 ـ المنخرط الذي يدعى لأداء واجبه الوطني والذي دفع كل مساهماته للتعاونية عند ذلك التاريخ، يتوقف عن دفعها طيلة مدة الخدمة العسكرية.

أداء الخدمة العسكرية لا يلغي انخراط العون بالتعاونية وإنما يحرم من الانتفاع بخدماتها.

الفصل 42 ـ الانخراط في التعاونية يخول للمنخرط:

ـ استرجاع مصاريف العيادات الطبية والأدوية والمصاريف الطبية الأخرى طبقا للنظام الداخلي للتعاونية.

ـ الحصول على جميع الخدمات الأخرى وفق الشروط المحددة من قبل النظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 43 ـ تقديم المؤيدات وجوبي في حالات تغطية الأمراض الناتجة عن الكوارث الطبيعية وما شابهها وتستثنى وجوبا حوادث الشغل وتضبط قائمة هذه الأمراض بالنظام الداخلي.

العنوان الثالث

واجبات التعاونية وحقوقها

الفصل 44 ـ تلتزم التعاونية بما يلي:

ـ عدم التمييز بين المنخرطين.

ـ الحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات الشخصية للمنخرطين

. تقديم الخدمات التالية:

. التعويض عن المصاريف الطبية، الجراحة، الأدوية، الآلات الطبية، الإستشفاء والولادة بصفة تكميلية للنظام القاعدي للتأمين على المرض،

. منحة نهاية الخدمة وفق الشروط المحددة بالنظام الداخلي، وفي صورة وفاة المنخرط يتمتع بها الورثة الشرعيون.

. منحة في صورة الوفاة: يتم تحصيل هذه المنحة بتاريخ الوفاة عن طريق مساهمة مباشرة من قبل المنخرطين وتسند هذه المنحة مباشرة إلى القرين وفي حالة وفاة القرين تسند هذه المنحة إلى الأبناء القاصرين.

. تغطية جزء من المصاريف المدرسية

. تغطية جزء من مصاريف أخرى منها الرحلات والعمرة وجوائز للمتفوقين من أبناء المنخرطين.

. تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة المنخرطين.

. الإعانات الاجتماعية الاستثنائية: بقرار من مجلس الإدارة خاصة بمناسبة تكبد المنخرط بمصاريف طبية باهظة نتيجة الأمراض الخطيرة.

يضبط النظام الداخلي للتعاونية تفاصيل وإجراءات تقديم هذه الخدمات.

الفصل 45 ـ يحق للتعاونية طلب عرض المنخرط على الفحص الطبي وطلب جميع الوثائق الطبية بمناسبة دراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج.

الــعـــنــوان الرابع

أحكـام مــخــتلــفــة

الباب الأول

النظام الداخلي/ وتنقيح النظام الأساسي

الفصل 46 ـ يعدّ مجلس الإدارة النظام الداخلي الذي يحدّد شروط تطبيق هذا النظام الأساسي ويعرضه على مصادقة الجلسة العامة ويمكن تنقيحه من قبل المجلس المذكور شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة. ويتعين على كافة المنخرطين وجوبا الخضوع لمقتضيات النظام الداخلي مثل خضوعهم للنظام الأساسي للتعاونية.

الفصل 47 ـ لا ينقح النظام الأساسي إلا باقتراح من مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يعرض الاقتراح على المجلس قبل شهرين على الأقل من انعقاد الجلسة العامة.

تتم دعوة الأعضاء للجلسة العامة باستدعاء شخصي يتضمن جدول أعمال الجلسة.

يصوت على التنقيحات الخاصة بالنظام الأساسي في جلسة عامة خارقة للعادة.

ولا تصبح هذه التنقيحات نافذة إلا بعد المصادقة عليها من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.

الــباب الــثانــي

الانسحاب والــشطب

الفصل 48 ـ لا يمكن للمنخرط الجديد طلب الانسلاخ إلا بعد خمس سنوات متتالية من الانخراط، كما لا يمكن للعون المنسلخ الانخراط من جديد إلا بعد مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الانسلاخ.

الفصل 49 ـ يشطب على أسماء المنخرطين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي يقتضيها هذا النظام الأساسي لقبولهم ويصرح مجلس الإدارة بهذا التشطيب.

الفصل 50 ـ يفقد المنخرط صفته في الحالات التالية:

. الوفاة،

. فقدان إحدى شروط قبول العضوية المنصوص عليها بالنظام الأساسي للتعاونية،

. الانسلاخ،

. الشطب،

يطرد المنخرط من التعاونية في الحالات التالية:

ـ المنخرط الذي من شأنه أن يلحق سلوكه أو سيرته ضررا أدبيا بالتعاونية،

ـ المنخرط الذي يلحق عمدا بمصالح التعاونية ضررا يقع إثباته بصفة قانونية،

ـ العضو الذي سلطت عليه نهائيا عقوبة خطيرة،

ـ الإدانة من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام والتي يترتب عليها الفصل من العمل،

ـ عند عدم تسوية المنخرط المتقاعد مساهماته خلال سنة كاملة.

يستدعي مجلس الإدارة المنخرط المعني بالأمر قصد سماعه في شأن الأسباب الداعية لشطبه، وإذا لم يحضر في اليوم المعين يقع استدعاؤه مجددا وإذا امتنع عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ قرار الشطب دون أي إجراء آخر.

يجب أن تتم دعوة المنخرط المعني بالأمر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة الاستماع.

يصرح مجلس الإدارة بشطب المنخرط المعني بالأمر بقرار معلل يعرض على أول جلسة عامة للمصادقة.

للمنخرط الذي صرح بطرده من طرف مجلس الإدارة الحق في طلب سماعه من طرف الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.

الفصل 51 ـ يسقط حق المنتفع في المطالبة للحصول على خدمات ومنح التعاونية بمرور سنتين من تاريخ استحقاقها.

الفصل 52 ـ لا تخول الاستقالة أو الشطب المؤقت أو النهائي أو الطرد الحق في استرجاع المساهمات المدفوعة مسبقا للتعاونية.

الباب الثالث

تــنقيح النظام الأســاسي

الــــحل ـ التصفيـــة

الفصل 53 ـ لا يمكن الإعلان عن اندماج التعاونية أو تعاونيات أخرى مماثلة إلا بمفاوضات تفاهم بين الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية أو التعاونيات المدمجة ومجلس إدارة التعاونية الدامجة.

لا يصبح الاندماج نهائيا إلا بعد المصادقة عليه بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

يتقبل الهيكل التعاوني الجديد جميع أصول التعاونية المدمجة ومطالب بتسوية ديونها.

الفصل 54 ـ لا يمكن التصريح بحل التعاونية إلا خلال جلسة عامة خارقة للعادة يستدعى فيها النواب بواسطة دعوة تتّضمن موضوع الجلسة.

لا تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في هذه الحالة إلا بحضور أغلبية النواب المرسمين للحضور.

لا يمكن التصويت على قرار حل التعاونية إلا بأغلبية الثلثين من النواب.

الفصل 55 ـ في حالة حلّ التعاونية تخضع التصفية لأحكام الأمر الصادر في 18 فيفري 1954 المتعلق بالتعاونيات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.