صادق مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بــــرمته بـ 115 نعم 22 إحتفاظ ودون رفض.
وينص الفصل 22 من القانون على أنه بتوجب على البنوك والمؤسسات التي تعتزم ممارسة الصيرفة الاسلامية على معنى الفصل 4 من هذا القانون أن تقدم للبنك المكرزي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا للأعمال والنظم والاجراءات المتعلقة بالفصل المالي والمحاسبي والاداري وأن يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك المركزي.
ويضبط البنك المكزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
وفي ما يلي النص الكامل لقانون الصيرفة الاسلامية الذي صادق عليه المجلس ضمن قانون البنوك والمؤسسات المالية: